وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] استظهر أنها عبارة عما جمعت فيه أمور: أحدها: الظرفية. ثانيها: أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع، فما كان وضعه على الوضع دون الرفع، كموضع فص الخاتم وقاب الساعة ونحوهما ليس منها. ثالثها: أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله، من أكل، وشرب، أو طبخ، أو غسل، ونحوها، فليس الغليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ونحوها منها. رابعها: أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك، فما خلى عن ذلك، كالقناديل ونحوها، لم يكن منها (1). ولكن، كما أن الكلامين من اللغويين محل الكلام، كذا كلام الكاشف مورد النقض والأبرام. أما الأول: فلأنه إن أريد منه خصوص الموضوع لما يوضع فيه الشئ، فلا يشمل الموضوع لما يصب فيه، فيلزم خروج ظروف المياه كالكوز وظروف الچاهي (2). وإن أريد منه الأعم من الموضوع وغيره، فيلزم دخول مثل الحياض إذا وضع فيها الشئ، ولاسيما في صورة الخلو عن الماء. وأما الثاني: فلظهور صدق الوعاء على المصوغ من الفضة وغيرها للدعاء مثلا مع صدق الأناء (3) بلا امتراء، ومنه اختيار القول بالجواز فيه من السيد ________________________________________ (1) كشف الغطاء: 184. (2) كذا بقلم المؤلف قدس سره والصحيح: الشاى. (3) كذا بخط المؤلف. والظاهر أن الصحيح: (مع عدم صدق الأناء). (*) ________________________________________