وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] فطحي) (1) مثلا بناء على دلالة (ثقة) على العدالة كما هو المشهور، لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى، وباشتراط الأيمان من غير من ندر، ظاهرا في موارد اشتراط العدالة متأيدا بما في رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: (طلاق السنة أن يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها، بشاهدين عدلين، كما قال الله تعالى في كتابه. قلت: أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا ؟ فقال: كل من ولد على الفطرة، اجيزت شهادته على الطلاق، بعد أن تعرف منه خيرا) (2). وكذا رواية عبد الله بن المغيرة: (قال: قلت للرضا - عليه آلاف التحية والثناء -: رجل طلق إمرأته وشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3). (انتهى ملخصا). وفي الكل نظر. أما الأول: فلأمكان أن يقال: إن الظاهر من فحاوي كلماتهم، اعتبار الأمامية أيضا، مضافا إلى اعتبار الملكة المذكورة في تحقق العدالة. ويشهد عليه، أنه لاريب في أن العدالة المعرفة في كلماتهم بما عرفوا به: العدالة التي يترتب عليه الأحكام الشرعية، من جواز الاقتداء، ونفوذ الحكم، ________________________________________ (1) كما في ترجمة عبد الله بن بكير: (أنه فطحي المذهب إلا أنه ثقة). الفهرست: 106 رقم 452. وكذا في ترجمة إسحاق بن عمار: (من أنه كان فطحيا إلا أنه ثقة). الفهرست: 15 رقم 52. وقريب منه في ترجمة أحمد بن الحسن بن فضال. الفهرست: 24 رقم 62. (2) التهذيب: 8 / 49 ح 712. (3) التهذيب: 6 / 284 ح 188. (*) ________________________________________