4923 - أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي A قال Y ( من باع نخيلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) K إسناده صحيح على شرط البخاري