3749 - حدثنا علي بن محمد . حدثنا وكيع . ح وحدثنا أبو بكر بنث أبي شيبة . حدثنا عفان قالا حدثنا حماد بن سلمة . أنبأنا عبد الله بن شداد عن أبي عذرة قال ( وكان قد أدرك النبي A ) عن عائشة أن النبي A نهى الرجال والنساء من الحمامات . ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر . ولم يرخص للنساء .
[ 3749 - ش - ( في الميازر ) جمع مئزر . بمعنى الإزار . ] K ضعيف