2898 - حدثنا علي بن محمد . حدثنا وكيع . حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد .
Y قال قال يا رسول الله A ( لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم ) .
[ 2898 - ش - ( ذو محرم ) هو من لا يحل له نكاحها من الأقارب . كالأب والابن والأخ والعم وما يجري مجراهم . ] K صحيح