139 - حدثنا نصر بن علي [ الجهضمي ] حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدرية عن أم سلمة قالت Y كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله A أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف قال أبو عيسى هذا حديث [ غريب ] لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة [ الأزدرية ] عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسمعيل علي بن عبد الأعلى ثقة و أبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي A والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان [ الثوري ] و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح و الشعبي ستين يوما K حسن صحيح