وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 663 ] من جهة، وبين ابي سفيان وبسر بن أرطأة ومروان بن الحكم من جهة اخرى، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم شاءوا. على أن الاجماع لو صح وجوده، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل صورة الاختلاف، فهو لا يزيد على الادلة اللفظية، وقد قلنا بامتناع شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا. وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة الاختلاف، يقال عن الادلة اللفظية التي ذكرها - لو صحت سندا وتمت دلالتها على العموم -، وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث (سنة الصحابة) و (مذهب الصحابي). 5 - أدلة العسر والحرج: بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الاعلم لكون تشخيصه حرجيا غالبا. والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى. أما الصغرى، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر اهل الخبرة في تعيينه، وإمكان الرجوع إليهم. وأما الكبرى، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند الشخص، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره، لان الضرورات تقدر بقدرها. وعليه تكون هذه الادلة أضيق من المدعى. ________________________________________