وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 645 ] وما يحتمل ان يكون ردعا من أمثال تلكم الآيات الناهية عن التقليد لا يصلح لاثباته ما دامت صريحة، أو تكاد في الردع عن رجوع الجاهل إلى الجاهل وهو أجنبي عن هذه الظاهرة أو هذا البناء. على ان أمثال آيتي (النفر) و (سؤال أهل الذكر) بناء على ظهورها في التقليد والعشرات من الاحاديث التي أمرت بعض أصحاب الائمة بالتصدي للافتاء، أو أرجعت إلى بعضهم للاستفتاء صريحة في إمضاء هذا البناء ولزوم الاخذ به في الجملة. وهذه الادلة - فيما أعتقد - ليست واردة لجعل حكم تأسيسي ما دام هذا البناء قائما في ذلك العصر، وإنما هي من ادلة الاقرار له، فلا حاجة إلى الدخول في استعراضها ورد ما أثير حول دلالتها من مناقشات. الغزالي واستدلاله: نعم، استدل الغزالي بدليلين لا يرجعان إلى ما ذكرناه من الادلة لا بأس بعرضهما وهما: 1 - (اجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم (1)). ويرد عليه ان الاجماع بمفهومه الاصطلاحي أي صدور الفتوى عن الجميع، لا دليل على إثباته، ودعوى ثبوته بالتواتر والضرورة مصادرة. نعم، إذا أراد ان هذه الظاهرة كانت موجودة بينهم بالضرورة فهو صحيح، ولا إشكال فيه ولكنها ليست إجماعا بالمعنى المصطلح. 2 - (ان الاجماع منعقد على ان العامي مكلف بالاحكام، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال لانه يؤدي إلى ان ينقطع الحرث والنسل، وتتعطل ________________________________________ (1) المستصفى، ج 2 ص 124. (*) ________________________________________