وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 639 ] تحديده لغة واصطلاحا: التقليد في اللغة جعل القلادة في العنق، ومنه التقليد في حج القران، أي جعل القلادة في عنق البعير. وقد عرف في اصطلاح الاصوليين والفقهاء بتعاريف متعددة، ربما التقت جملة منها في بعض الخطوط العامة له. ففي المستصفى انه (قبول قول بلا حجة (1))، وفي احكام الاحكام (عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة (2))، وفي العروة الوثقى (هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد (3))، وفي مستمسك العروة الوثقى هو (العمل اعتمادا على رأي الغير (4)). وهذه التعاريف وما يشبهها مختلفة سعة وضيقا، فالغزالي والآمدي أخذا فيه قيد عدم الحجية، بينما أطلق الباقون لتعم تعاريفهم ما قامت عليه الحجة وما لم تقم، وربما استفيد من بعض التعاريف تقييدها، بقيام الحجة عليها، فتكون مباينة لتعريفي الغزالي والآمدي. على ان الاختلاف في هذه التعاريف، لم يقتصر على هذه الناحية، فقد أخذ في بعضها الالتزام بقول الغير في مفهومه، بينما اعتبر البعض الآخر - العمل - فيه اعتمادا على رأي الغير. وقد حاول بعض الاعلام الجمع بينها لاعتقاده رجوع بعضها إلى الآخر واعتبار المراد منها جميعا هو خصوص العمل. ________________________________________ (1) المستصفى ج 2 ص 123. (2) احكام الاحكام، ج 3 ص 166. (3) مستمسك العروة الوثقى، ج 1 ص 8 (متن). (4) مستمسك العروة الوثقى، ج 1 ص 8. (*) ________________________________________