وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 627 ] تحديده: ويراد بنقض الاجتهاد تحول المجتهد عن رأي سابق انتهى إليه باجتهاد إلى رأي آخر مضاد له اقتضاه اجتهاد لاحق بعد تبين الخطأ له في اجتهاده الاول، ويتصور هذا النقض وتبدل الرأي في مقامين: 1 - مقام العمل والافتاء. 2 - مقام القضاء وفض الخصومات. وقد حررت هذه المسألة في كتب الاصوليين من الشيعة في مباحث الالفاظ وعرض لها مفصلا في (مبحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي). وقد وقع الخلاف بين الاعلام فيها، وقبل ان نعرض لتفصيل والتماس أدلتها، نود ان نتحدث عما تقتضيه القواعد الاولية في هاتين المسألتين. النقض والقاعدة: والذي يقتضي ان يقال ان القاعدة مرتبة على المباني السابقة في مسألة التخطئة والتصويب، ومقتضاها الاختلاف باختلافها. فالقائلون بالتصويب بمفهومه الاول - أعني تصويب الغزالي والقاضي - لا بد ان يلتزموا بالاجزاء وعدم جواز النقض مطلقا، بل لا معنى للقول بجواز النقض لعدم وجود موضوع له على مبناهم. لان مثل هؤلاء لا يعقل انكشاف الخطأ بالنسبة إليهم لعدم التزامهم بوجود واقع يمكن للمجتهد ان يخطئه أو يصيبه فيما لا نص فيه، وتبدل الاجتهاد لديهم - وان استلزم تبدل الحكم - إلا ان ذلك من قبيل تبدل ________________________________________