وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 103 ] الغرض واحدا. المذهب الثالث: كون جميع الابدال واجبا والالتزام بان للوجوب سنخا آخر غير التعييني يتعلق بما زاد عن الفعل الواحد ويكون امتثاله باتيان بعض الابدال أو جميعها وعصيانه بترك الجميع وهو الوجوب التخييري، والظاهر ان المحقق الخراساني اختار ذلك فيما علم كون الغرض متعددا لا يكاد يحصل الغرض مع حصول الغرض في الاخر باتيانه - وبعبارة اخرى - كون الاغراض متزاحمة لا يمكن جمعها في الوجود الخارجي و لاجله تقع المزاحمة بين الامور. المذهب الرابع: كون كل واحد من الفعلين واجبا بالوجوب التعييني ولكن المتعلق في كل منهما مشروط بعدم الاتيان بالاخر، ويتصور ذلك فيما كان الغرضان متزاحمين كما في الوجه السابق، أو ان المولى ارفاقا وتسهيلا على المكلفين لم يوجب الجمع بين الغرضين. المذهب الخامس: ان يكون الواجب هو الواحد من الفعلين أو الافعال معينا و هو الذى يعلم الله تعالى ان العبد يختاره. المذهب السادس: كون الواجب هو الواحد المعين عند الله ويكون اتيان الاخر من باب اسقاط المباح للواجب. المذهب السابع: ان الواجب هو الجامع الانتزاعي وهو مفهوم احدهما أو احدها الصادق على كل منهما أو من الافعال. وقد استدل المحقق الخراساني لما ذهب إليه فيما كان الغرض واحدا، بوضوح ان الواحد لا يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن جامع بينهما لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين فيكون التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. واورد عليه المحقق النائيني (ره) بان متعلق التكليف لا بد وان يكون مما يفهمه العرف كى يمتثله فالجامع الملاكى المستكشف تحققه بالبرهان لا يكفى في جواز تعلق التكليف به. ________________________________________