وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] تمكن المكلف من ايجاد غير المقدور في الخارج، لا يلزم من عدم بيان قيديتها نقض الغرض ولو كانت القدرة دخيلة في الملاك واقعا. اجبنا عنه اولا بعدم كون ذلك من مقدمات الاطلاق كما هو محرر في محله. وثانيا، انه لا يلزم نقض الغرض في مورد القدرة التكوينية دون الشرعية، إذ المكلف قادر تكوينا على اتيان الواجب المزاحم بما هو مقدم عليه. وفيه: ان المراد من الاطلاق ان كان هو الاطلاق اللفظى، أي ما يتمسك به لاستكشاف مراد المتكلم من ظهور كلامه، فيرد عليه ان التمسك بالاطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، وبديهى ان المولى في مقام الامر بشئ، انما هو بصدد بيان المأمور به، لاما فيه الملاك، فلا يصح التمسك بالاطلاق، مع انه لو سلم كونه في مقام البيان حتى من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بالاطلاق ايضا، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، إذ يمكن ان يكون المولى قد اتكل في تقييد ما فيه الملاك الى حكم العقل باعتبار القدرة في المتعلق، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق. وما افاده (قده) من استحالة كون ذلك بيانا ومقيدا لاطلاق متعلقه في مرتبة سابقة. غير تام لان انقسام الفعل الى المقدور وغيره من الانقسامات الاولية وليست القدرة من قبيل قصد الامر، أو العلم بالحكم الذى لا يتاتى الا بعد الامر، فإذا كانت من الانقسامات الاولية، فلابد وان يكون الحكم الوارد على الطبيعة المنقسمة الى المقدورة وغير المقدورة، اما مطلقا أو مقيدا بعد عدم تعقل الاهمال النفس الامرى، ولا يفرق في ذلك بين بيان القيد وابراز دخله قبل الامر أو بعده، فان عدم وجود القيد قبل الامر غير كون ابرازه بعده فتدبر فانه دقيق. وان كان مراده من الاطلاق كشف الملاك من باب كشف المعلول عن علته سواءأ كان المولى في مقام البيان ام لا ؟ - وبعبارة اخرى - اراد من الاطلاق مالا يتوقف على التفات المولى فضلا عن كونه في مقام البيان كما هو صريح كلامه. فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه انه لاريب بناءا على مذهب العدلية ان ما يرد عليه الطلب لابد وان يكون ذا ________________________________________