وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] الدلالة الالتزامية، فالدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا، كذلك تكون تابعة لها بقاءا وحجية. وعلى ذلك في المقام نقول ان ما دل على ثبوت الحكم، غير مقيد بالقدرة، وان كان يدل على ثبوت الملاك الملزم، الا انه لا يدل على ثبوته على نحو الاطلاق حتى مع قطع النظر عن ثبوت الحكم، بل انما يدل على ثبوت الملاك الملازم للوجوب والحكم، فيكون دالا على ثبوت حصة خاصة من الملاك وهى الحصة الملازمة لذلك الحكم والمنشأ له فإذا سقطت الدلالة على الحكم لمانع لا يبقى دلالته على الملاك الذى هو السبب له فلا علم لنا بوجود الملاك، وبالجملة مع فرض سقوط الكاشف على الملاك، لا معنى لادعاء العلم بوجود المنكشف. ولا تقاس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية، فان دلالة الكلام على المدلول الالتزامى انما تكون من جهة كونه لازما للمدلول المطابقى فلا بقاء له بعد سقوطه، واما الدلالة التضمنية فليست من هذا القبيل بل الدلالة المطابقية تنحل في الواقع الى دلالات تضمنية باعتبار كل جزء منه فإذا سقط بعضها، لا موجب لسقوط البقية، وعلى الجملة لا ملازمة ولا تبعية بين المداليل التضمنية بعضها بالاضافة الى بعضها الاخر لعدم كون احدها معلولا للاخر ولا علة له ولا معلولان لعلة ثالثة في الواقع. اضف الى جميع ذلك ان احراز الملاك في فعل، انما يكون تابعا للارادة الجدية لا الانشائية لان ثبوت الملاك على مسلك العدلية انما يكون في متعلق الارادة الجدية فتبعية الملاك تدور مدار الارادة الجدية، فمع فرض عدم كون فرد متعلقا للارادة الجدية لا كاشف عن وجود الملاك فتدبر. الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) وحاصله انه تارة تؤخذ القدرة في متعلق التكليف لفظا، كما في آيتى الحج والوضوء، فانه يكون دلالة اللفظ على اعتبار القدرة في الاولى بالمطابقة، وفى الثانية بالالتزام، فانه يستفاد ذلك من جهة اخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم مطابقة، والتفصيل قاطع للشركة لا محالة، و في مثل ذلك يستفاد ان القدرة دخيلة في الملاك، بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في ________________________________________