وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 434 ] منزل الانصاري بباب البستان يمر به الى نخلته ولا يستاذنه فكلمه الانصاري ان يستاذن إذا جاء فايى سمرة، فلما تابى جاء الانصاري الى رسول الله (ص) فشكا إليه وخبره الخبر فارسل إليه رسول الله (ص) وخبره بقول الانصاري وما شكا وقال إذا اردت الدخول فاستاذن فابى، فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فابى ان يبيع فقال (ص) لك به عذق يمد لك في الجنة فابى ان يقبل فقال رسول الله (ص) للانصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار (1). ومنها: ما رواه ابن مسكان عن ابى جعفر (ع) المتضمن لقضية سمرة، وهو نحو ما تقدم الا انه قال، فقال له رسول الله (ص) انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال ثم امر بها فقلعت ورمى بها إليه فقال له رسول الله (ص) انطلق فاغرسها حيث شئت (2). ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل عن ابى عبيدة الحذاء قال أبو جعفر (ع) وقد نقل القضية نحو ما تقدم، الا انه قال (ص) بعد الامتناع، ما اراك باسمرة الامضارا، اذهب يا فلان، فاقطعها - فاقلعها خ - واضرب بها وجهه (3)، وهذا الخبر وان لم يشتمل على جملة - لا ضرر ولا ضرار - الا انه متضمن لصغرى القاعدة، واستنتج منها، الامر بقلع الشجرة. ثم انه لا كلام في ان هذه الاخبار الثلاثة تحكى عن قصة واحدة، والظاهر منها انه كان لسمرة حق العبور الى نخلته من البستان، وكان استيفاء حقه، بلا اذن من الانصاري، اضرارا به، ولم يرض سمرة، بالجمع بين الحقين. ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله (ع) قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (4). ________________________________________ 1 - الوسائل ج 17 - ص 341 و 340 - باب 12 من ابواب احياء الموات. 2 - المصدر المتقدم. 3 - المصدر المتقدم. 4 - الوسائل ج 17 - ص 319 - باب 5 من ابواب الشفعة. (*) ________________________________________