وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] [......... ] نفس ذلك بيانا، فانه يصح ان يقول احد: انى اعاقب مع الشك فان مرجع ذلك إلى ايجاب الاحتياط، كما ان العقل يحكم بوجوبه معه، بل يمكن ان يقال ان مرجع ايجاب الاحتياط إلى ذلك ايضا فتأمل. واما ما التزم به (قدس سره) في موارد الاصول المرخصة، من دون نظر الى الواقع من فعلية الحكم الواقعي، لكن بحيث لو علم به لتنجز. ففيه: ان التنجز ليس مما يصح تعليقه من قبل الشارع بل الحكم به من وظيفة العقل، ولو كان تعليقه من قبل الشارع ممكنا، لصح تعليقه بالعلم الحاصل من سبب خاص مثلا، ولا يلتزم به. هذا إذا كانت الفعلية تامة. وأما إذا كان المقصود أن الفعلية ذات مراتب وليس الحكم الواقعي فيها بمرتبة يجب امتثاله. فيرد عليه ما اورده من الايرادين على الجمع المختار له في الحاشية، لكن الظاهر ان المقصود كون الحكم فعليا تاما، ومع ذلك كيف يمكن الترخيص بل تعود المحذورات كلا. وأما ما اورد عليه من ان الحكم الظاهري إما حكم، فيضاد الواقعي، وإما ليس بحكم فلا يجب امتثاله، فالظاهر عدم وروده عليه، لان المقصود أن الحكم الظاهري لما كان بلحاظ الواقعي ففي نفسه ليس بحكم حقيقة، بل كالعلامة ان اخطأ ليس بشئ وان اصاب فهي عين الواقع. لا يقال: على ذلك فهو مردد بين الحكم واللاحكم، فلا يعلم انه يجب امتثاله ام لا ؟ لانه يقال: إذا علم المكلف بالامر يجب بحكم العقل امتثاله، ما لم يعلم أنه لا حقيقة له، فالعلم بالامر موضوع لوجوب الاطاعة إلا بعد العلم بكونه صوريا. ومن ذلك يعلم عدم ورود اشكال آخر عليه، وهو الاشكال بعدم الفرق بين الاصول الناظرة الى الواقع وغيرها، حيث التزم في خصوص الثاني بورود الاشكال، ودفعه بما ذكر، دون الاول، وذلك لان الاصول الناظرة ليس فيها ترخيص في قبال الواقع = ________________________________________