وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] فانه يقال: كلا، كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصودا واختياريا، بمجرد قصد خاص آخر قصده بخصوصيته. نعم لو عمد الى خاص تبعا للعام، فصادف غيره من افراده، لم يخرج عن اختياره بما هو متحد مع ذلك العام، وان كان خارجا عنه بما هو ذلك الخاص) انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاه. اقول: لا شك في أن كل عنوان يكون ملتفتا إليه حال ايجاده وكان بحيث يقدر على تركه يصير اختياريا، وان لم يكن موردا للغرض الاصلي، مثلا لو شرب الخمر مع العلم بكونها خمرا لا لانها خمر، بل لانها مايع بارد، يصح ان يعاقب عليه، لانه شرب الخمر اختيارا (11)، وإن لم يكن كونها خمرا داعيا ومحركا له على الشرب، لانه يكفي في كون شرب الخمر اختياريا، صلاحية كون الخمرية رادعة له، وكونه قادرا على تركه. ونظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة الى الجامع، فان من شرب مايعا باعقتاد انه خمر، يعلم بان هذا مصداق لشرب المايع، ويقدر على تركه، التجري (11) ويشهد لذلك تقبيح العقلاء - من قتل زيدا بزعم انه عمرو - في قتل اصل الانسان، والصائم الذي شرب الماء بزعم انه خمر في إفطار الصوم. لا يقال: ذلك مناف لما هو المعروف من أن المهملة لا اطلاق فيها إذا كانت بتبع الفرد. لانه يقال: معنى عدم اطلاقها عدم السراية إلى فرد آخر، مع خصوصيته المضادة للمحكوم عليه، لا عدم سراية العوض الى الجامع. مثلا لو باع فرسا، فبان حمارا، لا يقال بسراية البيع من جامع الحيوان الى الحمار، لا انه لو كان لبيع جامع الحيوان اثر، لا يترتب عليه. ________________________________________