وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] فكأنه لم يذكر في القضية الا الاحكام الجزئية المتعلقة بالافراد، فيكون تعليق هذا الحكم - المنحل إلى احكام جزئية عديدة على بلوغ الكرية - منحلا إلى تعليقات عديدة، ولازم حصر العلة كما هو المفروض أنه في صورة انتفاء الكرية ينقلب كلى نفى إلى الاثبات. ويمكن أن يستدل لهذا المطلب بوجه آخر، وهو أنه بعد فرض حصر العلة في الكرية يلزم ان لا يكون لبعض افراد العام علة اخرى إذ لو كان لبعض الافراد علة اخرى يتحصل المجموع من علتين وهذا خلف ولازم ذلك في القضية المذكورة الايجاب الكلى في صورة عدم الكرية وهذا واضح. والحق أن القضية المذكورة وامثالها ظاهرة في أن عمومها ملحوظ وأن المفهوم في القضية المذكورة هو الايجاب الجزئي، والدليل على ذلك التبادر [ 201 ] ولا ينافى دعوى التبادر المذكور ما تقدم سابقا من إنكار اصل المفهوم في القضايا الشرطية، فان هذا التبادر المدعى هنا يكون في ] [ 201 ] قد يقال: باستحالة ما ادعى التبادر عليه في المتن، بتقريب أن المنشأ إذا كان هو الحكم على كل واحد من الافراد استغراقا، فلا يكون الملحوظ والمجعول في القضية إلا كل واحد من الاحكام، ومعلوم أن النسبة المحلوظ هي التي علقت على الشرط، ولم يلحظ شئ واحد حتى يقال: انه معلق على الشرط، وبانتفاء الشرط ينتفي هذا الواحد، والجامع بين الافراد وإن كان واحدا لكن لم يلحظ في المقام إلا مرآتا لملاحظة الافراد. ومعلوم أن الملحوظ كذلك غير قابل للحمل والاسناد استقلالا، حتى تعلق النسبة إليه على الشرط، فلا يكون المعلق على الكرية في المثال إلاعدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات، ولازمه على القول بالمفهوم كون الكرية علة منحصرة لعدم انفعال الماء بملاقاة كل فرد من افراد النجاسات. وفيه: أن لازم تعليق الحكم كذلك وان كان ما ذكر، لكن يمكن التعليق = ________________________________________