وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 427 ] 3 - التعارض بين الادلة المحرزة والاصول العملية إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في انه لا تجري الاصول العملية المخالفة له، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا، إذ يكون حينئذ واردا لان الاصول العملية اخذ في موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة بورود الدليل المحرز القطعي، واما إذا كان الدليل المحرز امارة ظنية كخبر الثقة فيتقدم ايضا بدون شك، وانما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره، إذ قد يستشكل فيه بان الامارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة، وعلى هذا فموضوع دليل الاصل وهو الشك محقق، فما الموجب لطرح دليل الاصل والاخذ بالامارة ؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الاصل ودليل حجية تلك الامارة، فلا نعمل باي واحد منهما ؟ وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الاصل نذكر منها محاولتين: احداهما: ان دليل الاصل وان اخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم احداهما: ان دليل الاصل وان اخذ في موضوعه عدم العلم، لكن العلم هنا لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم الواقعي سواء كان قطعا أو امارة، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الاصل حقيقة، وواردا عليه والوارد يتقدم على المورود. والمحاولة الاخرى: مبنية على التسليم بان دليل الاصل ظاهر في نفسه في اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة، وهذا ________________________________________