[ 84 ] بوجوب شراء اللحم من السوق، فان المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالافادة من الكلام. كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الاخص. 4 - التخييري والتعييني (الواجب التعييني): ما نعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فان الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرفناه فيما سبق ص 72 بقولنا: (هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه). وانما قيدنا البديل في عرضه، لان بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية كالوضوء مثلا الذي له بدليل في طوله وهو التيمم، لانه انما يجب إذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك. وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ، وهي العتق أولا فان تعذر فصيام شهرين فان تعذر فاطعام ستين مسكينا. (الواجب التخييري) ماكان له عدل وبديل في عرضه، ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف. وهو كالصوم الواجب في كفارة فطار شهر رمضان عمدا، فانه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا. والاصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشئ معين، فانه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده. فيكون (واجبا تعيينيا). وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين واقعان في اراداتنا نحن ايضا، فلا وجه للاشكال في امكان الواجب التخييري، ولا موجب لاطالة الكلام. ثم ان اطراف الواجب التخييري ان كان بينهما جامع يمكن التعبير عنه ________________________________________