[ 79 ] بالصلاة وهم أبناء سبع) يعني الاطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث. ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين. والمختار: ان مجرد الامر بالامر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني. وتوضيح ذلك: ان الامر بالامر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين: (الاولى) - أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، ويكون أمره بالامر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه. وإذا عرف غرضه انه على هذه الصورة يكون أمره بالامر - لا شك - أمرا بالفعل نفسه. (الثانية) - أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الاول، من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه - مثلا - أن يأمر العبد بشئ، ولا يكون غرضه الا أن يعود ابنه على اصدار الاوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه - فقط - في اصدار الاول أمره، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع. وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالامر أمرا له، ولا يعد عاصيا لمولاه ولو تركه، لان الامر المتعلق لامر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني. فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاك، وان لم تقم قرينة فان ظاهر الاوامر - عرفا - مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقية. فاذن، الامر بالامر مطلقا يدل على الوجوب الا إذا ثبت انه على نحو الموضوعية. وليس مثله يقع في الاوامر الشرعية. ________________________________________