[ 77 ] ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعة الباقية. وهذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به. وما ذكرناه فيه الكفاية. 10 - الامر بشئ مرتين إذا تعلق الامر بفعل مرتين فهو يمكن ان يقع على صورتين: - 1 - أن يكون الامر الثاني بعد امتثال الامر الاول. وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. 2 - أن يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول. وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فان كان الامر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة أخرى، وان كان تأكيدا للامر الاول فليس لهما الا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول: ان هذا الفرض له أربع حالات: (الاولى) - أن يكون الامران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا: (صل) ثم يقول ثانيا (صل) - فان الظاهر حينئذ أن يحمل الامر الثاني على التأكيد، لان الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الامرين بها من دون امتياز في البين، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للاول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو (مرة أخرى). فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وان كان التأكيد في نفسه خلاف الاصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه. (الثانية) - أن يكون الامران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا: (ان كنت محدثا فتوضأ)، ثم يكرر نفس القول ثانيا. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الاولى بلا تفاوت. (الثالثة) - أن يكون أحد الامرين معلقا والآخر غير معلق كأن يقول ________________________________________