[ 71 ] غير ان ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به - كما في التقسيمات الاولية. أما مالا يمكن أخذه في المأمور به قيد ا - كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال - فلا يصح من الآمر ان يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للآمر، بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه، ولو بانشاء أمرين أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد، والثاني يتعلق بالقيد. مثلا - لو فرض ان غرض المولى قائم بالصلاة المأتى بها بداعي أمرها فانه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الامر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية.. فلا بد له (أي الآمر) لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى كأن يأمر أولا بالصلاة ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الاول، مبينا ذلك بصريح العبارة. وهذان الامران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا، لانهما ناشئان من غرض واحد، والثاني يكون بيانا للاول، فمع عدم امتثال الامر الثاني لا يسقط الامر الاول بامتثاله فقط وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، فيكون الامر الثاني بانضمامه إلى الاول مشتركا مع التقييد في النتيجة وان لم يسم تقييدا اصطلاحا. إذا عرفت ذلك، فإذا أمر المولى بشئ - وكان في مقام البيان - واكتفى بهذا الامر، ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فانه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، والا لبينه بأمر ثان. وهذا ما سميناه باطلاق المقام. وعليه، فالاصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل انها تعبدية. 4 - الواجب العيني واطلاق الصيغة الواجب العيني: (ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير) كالصلاة ________________________________________