وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 234 ] المحتملة كلها، فذاك هو كل المطلوب وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه، ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين، بأن تحصل له الادلة على الاحكام الالزامية كلها، لعدم توفر الادلة على الجميع. وأما إذا فحص ولم تتم له اقامة الحجة الا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها اقامة الحجة لاي سبب كان (1) - فان المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. فماذا تراه صانعا ؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه ؟ أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب ؟ هذه اسئلة يجب الجواب عنها. وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها، ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه ان يعمل بها عند الشك والحيرة. * * * وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الاصوليين بالاصل العملي، أو القاعدة الاصولية، أو الدليل الفقاهتي. وقد اتضح ؟ ؟ لدى الاصوليين ان الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على اربعة أنواع: ________________________________________ (1) ان تعذر اقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، وقد يحصل من جهة اجماله، وقد يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لاحدهما على الآخر. ________________________________________