وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 227 ] المقام الثالث - في التعدي عن المرجحات المنصوصة لقد اختلفت انظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال: 1 - وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الاقربية إلى الواقع نوعا، وهو القول المشهور، ومال إليه الشيخ الاعظم وجماعة من محققي اساتذتنا. وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية، وان لم تفد الاقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الاباحة. 2 - وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية. وهو لازم طريقة الاخباريين في الاقتصار على نصوص الاخبار والجمود عليها. 3 - التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها فلا يجوز. ولما كانت المباني في الاصل في المتعارضين مختلفة، فلا بد ان تختلف الاقوال في هذه المسألة على حسبها، فنقول: اولا - إذا قلنا بأن الاصل في المتعارضين هو التساقط - وهو المختار - فان الاصل يقتضي عدم الترجيح الا ما علم بدليل كون شئ مرجحا، ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الامارة، أو يحتاج إلى دليل خاص جديد ؟ فان قلنا: ان دليل الامارة كاف في الترجيح، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الاقربية إلى الواقع نوعا. والظاهر ان الدليل كاف في ذلك، لا سيما إذا كان دليلها بناء العقلاء الذي هو أقوى ادلة حجيتها، فان الظاهر ان بناءهم على العمل بكل ما هو اقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي ان العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يبقون في حيرة من ذلك، وان كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فانه يستكشف منه رضى الشارع وامضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والظواهر. ________________________________________