[ 213 ] و (ثانيا) - ان الاولى فيها ان تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير، وذلك لكلمة (يرجئه). واما قوله (في سعة) فالظاهر ان المراد به التخيير بين الفعل والترك، باعتبار ان الامر حسب فرض السؤال يدور بين المحذورين وهو الوجوب والحرمة. اذن، فليس المقصود منه التخيير بين الروايتين، لا سيما ان ذلك لا يلتئم مع الامر بالارجاء، لان العمل باحدهما تخييرا ليس ارجاء، بل الارجاء ترك العمل بهما معا. فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين. 7 - وقال الكليني بعد تلك الرواية: (وفي رواية اخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك). يظهر منه انها رواية اخرى، لا انها نص آخر في جواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، والا لكان المناسب ان يقول (بايهما اخذ) لضمير الغائب، لا (بأيهما اخذت) بنحو الخطاب. وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، ويحمل على المقيدات. 8 - ما في عيون اخبار الرضا (1) للصدوق في خبر طويل جاء في آخره: (فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله). والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، الا انه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن ان يستظهر منها ارادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما اخبر عن حكمه انه على نحو الكراهة) ولذا انها فيما يتعلق بالاخبار عن الحكم الالزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة، لا سيما وقد اعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله عليه السلام: (وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا الينا علمه اولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وانتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا). وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث. وعليه فالاجدر بهذه الرواية ان تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير. ________________________________________ (1) راجع عنه تعليقة الكافي ج 1 ص 66. (*) ________________________________________