وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] فيقال في الملكية - مثلا - التي هي من جملة موارد النزاع ان المجعول أولا وبالذات هو اباحة تصرف الشخص بالشئ المملوك، فينتزع منها أنه مالك، أي ان الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية. فالملكية يقال لها: انها مجعولة بالعرض ويقال لها: انها منتزعة من الاباحة. هذا إذا قيل ان الملكية انتزاعية، أما إذا قيل انها اعتبارية فتكون عندهم هي المجعولة اولا وبالذات للشارع أو العرف. وعلى هذا، فإذا أريد من الانتزاع هذا المعنى - فالحق أن الحجية أمر اعتباري، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الاحكام الوضعية. وشأنها في ذلك شأن الاحكام التكليفية المسلم فيها انها من الاعتباريات الشرعية. توضيح ذلك: إن حقيقة الجعل هو الايجاد. والايجاد على نحوين: 1 - ما يراد منه ايجاد الشئ حقيقة في الخارج. ويسمى: الجعل التكويني، أو الخلق. 2 - ما يراد منه ايجاد الشئ اعتبارا وتنزيلا، وذلك بتنزيله منزلة الشئ الخارجي الواقعي من جهة ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصية فيه من خصوصيات الامر الواقعي. ويسمى: الجعل الاعتباري، أو التنزيلي. وليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل، وان كان نفس الاعتبار أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا. مثلا حينما يقال: زيد أسد، فإن الاسد مطابقة الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص، وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكويني، ولكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا. فزيد أسدا اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالاسد الحقيقي. ومن هذا المثال يظهر كيف ان الاحكام التكليفية اعتبارات شرعية، لان الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا عن يدفعه بيده مثلا ليحركه نحو العمل ينشئ الامر بداعي جعل في دخيلة نفس المأمور. فيكون هذا الانشاء للآمر دفعا وتحريكا اعتباريا تنزيلا له منزلة الدفع الخارجي ________________________________________