وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] الامارة متمكنا من تحصيل العلم بالواقع أو غير متمكن منه فهي حجة يجوز الرجوع إليها لتحصيل الاحكام مطلقا حتى في موطن يمكن فيه أن يحصل القطع بالحكم لمن قامت عنده الامارة، أي كان باب العلم بالنسبة إليه مفتوحا. فمثلا، إذا قلنا بحجية خبر الواحد فانا نقول أنه حجة حتى في زمان يسع المكلف أن يرجع إلى المعصوم رأسا فيأخذ الحكم منه مشافهة على سبيل اليقين، فانه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة، يجوز للمكلف أن يرجع إليه، ولا يجب عليه أن يرجع إلى المعصوم. وعلى هذا، فلا يكون موطن حجية الامارات في خصوص مورد تعذر حصول العلم أو امتناعه، اي ليس في خصوص مورد انسداد باب العلم، بل الاعم من ذلك. فيشمل حتى موطن التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه. نعم، مع حصول العلم بالواقع فعلا لا يبقى موضع للرجوع إلى الامارة بل لا معنى لحجيتها حينئذ، لا سيما مع مخالفتها للعلم، لان معنى ذلك انكشاف خطأها. ومن هنا كان هذا الامر موضع حيرة الاصوليين وبحثهم، إذ للسائل - كما سيأتي - أن يسأل: كيف جاز أن تفرضوا صحة الرجوع إلى الامارات الظنية مع انفتاح باب العلم بالاحكام، إذ قد يوجب سلوكها تفويت الواقع عند خطأها ؟ ولا يحسن من الشارع أن يأذن بتفويت الواقع مع التمكن من تحصيله. بل ذلك قبيح يستحيل في حقه. ولاجل هذا السؤال المحرج سلك الاصوليون عدة طرق للجواب عنه وتصحيح جعل حجية الامارات. وسيأتي بيان هذه الطرق والصحيح منها في البحث (12) ص 33. وغرضنا من ذكر هذا التنبيه هو أن هذا التصحيح شاهد على ما أردنا الاشارة إليه هنا: من أن موطن حجية الامارات وموردها ما هو أعم من فرض التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه ومن فرض انسداد بابه. ________________________________________