وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 5 ] الضروريات من الحد بالقيد المذكور إذ ليس العلم الحاصل معها علما محصلا من الدليل وان كانت تلك الضرورة علة لتلك العلوم فى نفس الامر قلت ويرد عليه ان ضروريات الدين ونحوها ليست من الامور المعلومة على سبيل الضرورة ليمكن اخراجها بالقيد المذكور إذ غاية ما اقتضى به الضرورة بثبوتها كذلك عن صاحب الشريعة نظرا الى المتواتر ومن جهة التسامع والتظافر لا ثبوت الحكم بحسب الواقع إذ ثبوتها الواقعي موقوف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم المتوقف على البيان واقامة البرهان فالظاهر ان ما ذكره مبنى على اشتباه ضروريات الدين بساير الضروريات وبينهما من البين البين مالا يخفى إذ ليس المقص من ضروريات الدين ما يكون ثبوت الحكم وصحته على سبيل الضرورة كما هو الحال فى ساير الضروريات بل المقصود بثبوتها من الدين على سبيل الضرورة فتوقف ثبوتها على صحة الدين بحسب الواقع ولذا زاد فى التهذيب وغيره لاخراج ضروريات الدين قيدا اخر وهو ان لا يعلم بثوبتها من الدين ضرورة ثم اقول الظاهر ان الفقه بحسب مصطلحهم اسم للعلم بالمسائل التى لا يكون بثبوتها عرضا حسب الشريعة من الضروريات عند الامة سواء كان ثبوتها منه ضروريا عند فلك العالم اولا إذ من البين ان الراوى الذى سمع الحكم مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون بثبوته من صاحب الشرع ضروريا عنده مع ان علمه من الفقه قطعا وكذا الحال فى ضروريات المذهب دون الدين سيما ما كان من ضروريات المذهب عند العلماء خاصة أو بلغ فى الوضوح عند الناظر الى حد الضرورة فان الظاهر ادراج الجميع في الفقه فاخراج مطلق الضروريات ليس على ما ينبغى وانما حكمنا بخروج ضروريات الدن لتصريح جماعة منهم بذلك مع مساعدة ظاهر الاطلاق المؤيدة ببعض الاعتبارات كما سنشير إليه وما ذهب إليه بعض الافاضل تبعا لما حكاه عن الاخباريين عن ادراجها ايضا فى الفقه محتجا بان البداهة والضرورة لو اخرجتا بعض الاحكام عن الفقه للزم ان يكون ضروريات المذهب كذلك ايضا وهم لا يقولون به مع ان كثير من ضروريات الدين والمذهب انما صار ضروريا فى اواسط الاسلام بعد اقامة الدلايل وتظافر الخواطر من المجتهدين والمحدثين من اهل مذهب الاسلام حتى انتهى الامر فى هذه الاعصار وما قبلها فصارت ضرورية فاسد إذ بعد نص جماعة من اعاظم اهل الاصطلاح على خروجها من المصطلح لا يتجه المناقشة فيه سيما بعد مساعدة ما هو الشايع من اطلاقاتهم عليه ودعوى كون ذلك من المعاني الشرعية المأخوذة من صاحب الشريعة ممنوعة كما تقدمت الاشارة إليه والقول بلزوم اخراج ساير الضروريات لا وجه له إذ ليس مجرد ثبوته على سبيل الضرورة عند العالم به قاضيا بذلك كيف ولو كان كذلك لزم ان لا يكون من تعلم المسئلة من النبي (ص) أو الامام على سبيل المشافهة عالما بالفقه وهو واضح الفساد كما اشرنا إليه بل لما كان المقصود فى الفقه بيان الاحكام التى قررها صاحب الشريعة وكان ثبوت بعض تلك الاحكام عنه معلوما عند الخواص والعوام من دون حاجة فى اثباته الى البيان واقامة البرهان بل كان العالم والعامي فى معرفته سيان اخرجوه عن مسمى الفقه إذ لا حاجة فى اثباته الى الاستدلال بخلاف ساير الضروريات لحصول الحاجة في اثباتها الى الدليل ولو بالنسبة الى البعض فثبوت تلك المسائل عن صاحب الشريعة نظرية فى الجملة بخلاف هذه ولما كان المنظور فى علم الفقه اثبات الاحكام المقررة عن صاحب الشريعة من حيث تقررها وان كان ثبوتها الواقعي واعتقاد صحتها موقوفا على صحة الشريعة ولذا عد الكلام من مباديه التصديقية كما سيجيئ الاشارة إليه انشاء الله تعالى كان اخراج الضروريات المذكورة مناسبا إذ ليست مسائل الفنون المدونة الا عبارة عن المطالب النظرية المثبتة فيها دون الاحكام الضرورية فكما ان الضروريات خارجة عن مسائل ساير الفنون المدونة فكذا هذا العلم وبذلك يظهر ضعف ما حكاه الفاضل المذكور من الاخباريين فى الرد على المجتهدين من ان ما ذكروه انما يتم على طريقة الحكماء والمتكلمين حيث ان تدوين المسائل البديهية فى باب التعليم والتعلم غير مستحسن والفقهاء ظنو ان ذلك الباعث جار هنا وليس كذلك لانه ليس شئ من الاحكام الشرعية بديهيات بمعنى انه لا يحتاج الى الدليل والسبب فى ذلك انها كلها محتاجة الى السماع من صاحب الشريعة ووضوح الدليل لا يستلزم بداهة المدعى وذلك لما عرفت من ان المقص فى الفقه انما هو اثبات الاحكام من صاحب الشريعة ولما كان ورود بعض الاحكام عنه ضروريا عند الامة كان بمنزلة ساير الضروريات المخرجة عن ساير العلوم إذ لا حاجة فى اثباتها عن صاحب الشريعة الى اقامة حجة فما توهموه من الفرق بين المقامين غير متجه وبلوغ بعضها الى حد الضرورة المذكورة في اواسط الاسلام لا يمنع منه إذ لامانع من خروجه بعد ذلك عن الفقه المصطلح لدوران الامر فى اندراجه وخروجه مدار ذلك كغيره من اسامى العلوم ثم ان ما ذكرناه لا يستلزم ان يكون الفقه مجرد العلم بصدور الاحكام عن صاحب الشريعة حتى يلزم ان لا يكون الكلام من مباديه التصديقية مع ما فيه من المخالفة لحدود المعروفة بل المقص ان المنظور بيانه فى العلم المذكور انما هو ذلك وان كان العلم بنفس المسئلة الذى هو عبارة عن الفقه متوقفا على صحة الشريعة وذلك القدر كاف فى صحة ما قررناه فت والحاصل ان العلم بضروريات الدين وان كان حاصلا عن الدليل لكنه ليس حاصلا عن الادلة الفقهية بل من الادلة الكلامية الدالة على صحة الشريعة المقدسة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتى به وذلك مما لا يقرر فى الفقه ولا ربط له بوضعه ومما ذكرنا ظهر الوجه فى اخراج الضروريات المذكورة عن حد الفقه وهو ان يجعل قولهم عن ادلتها اشارة الى الادلة المعروفة فى الفقه من الكتاب السنة والاجماع وغيرها مما يستدل بها فى المطالب الفقهية على وقوع الحكم عن صاحب الشريعة فيكون الاضافة عهدية ومن البين ان ضروريات الدين غير ماخوذة عن تلك الادلة وان اقامت عليها ايضا وكانت فى الاصل ماخوذة عنها وقد اشرنا الى الوجه فيه وقد يشكل بان ذلك بعينه جاز فى ضروريات المذهب فان المعلوم بالضرورة هناك ثبوت الحكم عن الامام عليه السلام وثبوته الواقعي متوقف على صدق الامام (ع) فيما حكم به فهو ايضا من المسائل الكلامية فلا يكون العلم بالمسئلة هناك حاصلا من الادلة الفقهية المعهودة فيلزم خروج ضروريات المذهب ايضا والقول بان ثبوت الحكم عن الامام عليه السلام على سبيل الضرورة لا يزيد على اخذ الحكم من الامام عليه السلام على سبيل المشافهة مع حصول القطع بما هو مراده ولا ريب ان القول الصادر عنه دليل فقهى وان كانت حجيته على علم الكلام فكذا الحال فى المقام مدفوع بجريان ذلك بعينه فى ضروريات الدين فان الحجة هناك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قيام الضرورة هناك ________________________________________