وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 480 ] على المظنة فيكفى فيه ملاحظة الوجدان عن مؤنة البيان ان ما يكون من الادلة الشرعية علمية مفيدة للقطع بالواقع في الوقايع أو محتملة لافادة اليقين بالواقع وقيل بافادتها لذلك اما الاجماع أو العقل المستقل أو الكتاب والسنة المتواترة وما بمنزلتها أو ساير الاخبار المأثورة عن العترة الطاهرة المذكورة في الكتب المعتمدة ما الاجماع والعقل الكاشف عن الواقع فلم ينهضا الا في قليل من الاحكام فمع ذلك لا يفيد ان غالبا بالتفصيل واما الكتاب فهو ما كان قطعي المتن الا انه في الغالب ظنى الدلالة ومع ذلك لا يستفاد منه غالبا الامور اجمالية واما السنة المتواترة وما بمنزلتها فلا توجد الا فى نادر من الاحكام مع انها لا يفى غالبا بالاحكام الاجمالية واما ساير الاخبار المذكورة المأثورة في الكتب المعتمدة فهى ظنية بحسب المتن والدلالة إذ وجوه الاختلال الاخبارية الطارية عليها سندا ودلالة كثيرة قد اشرنا إليها فيما مضى وقد فصلنا القول في بيان طينتها وعدم افادتها اليقين بالواقع بما لا مزيد عليه واوضحنا فساده ما لفقه جماعة من الاخبارية من الشبة في بيان قطيعتها ولو سلم قطعية تلك الاخبار حسب ما ادعوا فيمن البين انها لاتفى ببيان جميع الفروغ المتجددة على سبيل التفصيل بل لابد من الت في ادراجها فيما يناسبها من القواعد المقررة تلك الاخبار ومن الظ ايض اختلاف الانظار في ذلك وعدم امكان تحصيل اليقين غالبا لذلك كا لا يخفى على من مارس تفريعات الفقهية وامعن النظر فيما يرد عليه من الفروع المتجددة فانه لا مناص غالبا من الاخذ بالظن في الحكم باندرا جهافى خصوص كل من القواعد المقررة وذلك ايض من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى البيان فإذا تقرر انسداد باب العلم في معرفة الاحكام مع القطع ببقاء التكليف تعين الانتقال إلى الظن والاخذ بالوجوه الظنية التى دلت على حجيتها الادلة المخصوصة وهو بالمعنى بالاجتهاد الثاني انعقاد الاجماع عليه من الخاصة العامة وقد نص بانعقاد الاجماع عليه من اجلاء الطايفة ومعلوم من ملاحظة الطريقة الجارية المستمرة في ساير الاعصار والامصار بين الشيعة وملاحظة كتب الفتاوى والاستدلال كافية في العلم به وقد يناقش في ذلك بعض من الاخباريين بوجوبه موهونة لا باس بالاشارة إليه ليقضى بالعجب منها قال والجواب اولا بمنع حجية الاجماع إذ لم يورد عليها دليلا قطعيا والاعتماد على الظن في الاصول غير معقوزل بل الدليل الظنى الذى اورده غير تام ولا سالم عن المعارضة بما هو اقوى منه وثانيا بمنع انعقاد الاجماع هنا بمخالفة المتقدمين والمتاخرين وتصريحاتهم بذلك بطول الكلام بنقلها وثلثها بتقدير انعقاد الاجماع فهو دليل ظنى لا يجوز العمل به في الاصول ورابعا انه ظنى لا يجوز الاستدلال به على الظن إذ يلزم منه الدورد وخامسا المعارضة بمثله فقد نقل الشيخ في العدة الاجماع على خلافة وهو مقدم لتقدمه وتواتر النصوص به وسادسا ان الاجماع عند محقيقهم ان ما يعتبر مع العلم بدخول الامام ولا سبيل إلى تحقيق ذلك هنا وسابعا انه على تقدير ثبوت قول الامام هنا فالحجة قول الامام لا الاجماع وهو على ذلك التقدير خبر واحد لا يعارض المتواتر وثامنا على انه تقدير ثبوت قول الامام هنا وهو خلاف الايات الصريحة ومعارضته من قول الائمة ع موافق لها فتعين المصير إليه للامر بالعرض على الكتاب وتاسعا انه على ذلك التقدير موافق للعامة فتعين حمله على التقية والعمل بما يعارضه لعدم احتمال التقية و نظيره الاجماع على بيعة ابى بكر فقد دخل فيها امير المؤمنين ع ولم يدل دخوله على صحتها للتقية وهذا اقوى المرجحات المنصوصة على تقدير وجود المعارض الصحيح فكيف وهو هنا غير موجود انتهى وانت خبير بان اقصى ما يمكن ايراده في المقام وان كان واضح الفساد ايض المنع من تحقق الاجماع لما يتوهم من كلمات جماعة من الاصحاب من المنع من الاجتهاد أو العمل بالظن وقد اشار إليه بما ذكر من مخالفة جماعة من المتقدمين والمتاخرين فيه حكاية الشيخ الاجماع عليه وسيجئ الاشاره إلى حمله من عبايرهم بما يوهم دلالتها على ذلك ونوضح القول في فساده انش واما ساير ما ذكر من الايرادت فغير معقولة لما هو واضح من الاجماع على فرض تحققه من الادلة القطعية الكاشفة عن راى الامام ع اوعن الحجة التى لا مجال للتشكيك على جيته ولزوم الاخذ به حسبما حقق في محله نعم لو اريد به الاجماع المنقول صحت دعوى كونه ظينا الا انه غير مراد المستدل قطعا وح فمعارضته بحكاية الشيخ غير متجهة على انه من الواضح ان مراد الشيخ من الاجتهاد غير ما هو المقص في المقام وليت شعرى كيف يعقل القول بدعوى الشيخ الاجماع على حرمة الاجتهاد وامنع منه مع ما يرى من طريقته في الاحتجاج في المبسوط وغيرهما وسنوضح ما هو مقصود من الاجتهاد في ذلك المقام وانه مما لا ربط في المرام وما ذكره من ان مفاد الاجماع المذكور مخالف للايات الصريحة والاخبار المأثورة ضعيف جدا لوضوح كون مفاد الاجماع على فرض تحققه قطعيا واقصى ما يسلم كون ظاهر الاطلاق الايات و الروايات ذلك فكيف يمكن ان يقاوم القاطع مضافا إلى ان الاستناد إليها إلى الظن والمدعى خلافه فلو صح الاستناد إليها بطل ما ذكر من الدعوى على ان دلالتها على ذلك محل منع ايض كما ستعرف الوجه فيه انش الثالث ظواهر كثير من الاخبار منها الصحاح المستفيضة الدالة على ان عليهم سلم القاء الاصول وان علينا التفريغ عليها فقد رواه زرارة وابو بصير في الصحيح عن الباقر والصادق ورواه البزنطى في جامعه عن هاشم بن سالم عن الص ع ورواه البزنطى بنفسه عن الرضا ع إذ من البين ان تفريع الفروع على الاصول والقواعد لا تكون غالبا الا على سبيل الظن إذ دلالة العمومات على حكم كل من الجزئيات المندرجة فيها انما تكون في الغالب على سبيل الظهور دون التخصيص وايض كثير من التفريعات مما يختلف فيه الانظار ويتفاوت الافهام في ادارجها بحسب القواعد المقررة وكثيرا ما لا ينافى الحكم باندارج الفرغ تحت اصل معين الا على سبيل يندرج فيها المداليل الالتزامية المفهومة بتوسط الخطاب كدلالة الامر بالشئ على الامر بمقدمته ودلالة النهى على الفساد وكثير من دلالة المفاهيم ونحوها وقد ينقاش فيها بالمنع من شمولها للتفريعات الظنيه فلا يفيد المدعى ويمكن دفعها بان قضية الامر بالتفريع اثبات ما يتفرع على الكلام من الاحكام بحسب العرف وهو اعم مما لا يفيد العمل بالواقع هذا وقد اورد بعض المحدثين في المقام بانه لا دلالة في الاخبار المذكورة على صحة الاجتهاد الظنى في احكام الله تع فان مفادها الاخذ بالقواعدة الكلية المأخوذة عن اهل العصمة كقولهم ________________________________________