وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] الخمسة الشرعية والوضعية كما هو ظاهر كلامهم في ذلك المقام حيث جعلوه منقسما لتلك الاحكام رجع الى المعنى الخامس ولا يتوجه على شيء من الايرادين المذكورين واما الرابع فبعد تسليم شيوع اطلاق الحكم عليه بخصوصه لا يتجه ارادته فى المقام لخروج معظم مسائل الفقه عنه كبيان شرايط العبادات وموانعها واسباب وجوبها والبحث عن الصحة والفساد الذى هو المقصود الاهم فى قسم المعاملات والتزام الاستطراد فى جميعها أو كون البحث عنها من جهة الاحكام التكليفية التابعة لها ولذا قيل بانحصار الاحكام فى الخمسة الشرعية وارجاع الوضيعة إليها كما ترى نعم يتم ذلك على القول بانحصار الاحكام فى التكليفية وارجاع الوضعية إليها وحينئذ فلا مانع من حملها على ذلك الا ان البناء على ذلك غير متجه كما قرر فى محله واما الخامس فلا مانع من ارادته فى المقام الا انه ان فسر بالصفات الخاصة المحمولة كما هو الظاهر من ملاحظة حدود الاحكام الشرعية لم يمكن تعلق التصديق بها الا بنوع من التأويل إذ لا يتعلق التصديق الا بالنسبة وان فسر انتساب تلك المحمولات الى موضوعاتها نسبة تامة كما هو احد الوجهين في تفسيرها صح تعلق التصديق بها من غير تأويل إذ المراد بها اذن نوع خاص من النسب التامة وعلى أي من الوجهين يكون قيد الشرعية توضيحا إذ لا يكون الحكم المذكور الاشرعيا وربما يقال باخراجه الاحكام الغير الشرعية كالوجوب الذي يذكر في ساير العلوم والصنايع أو الحاصل بمقتضى العادة وفيه ان ذلك خارج عن المصطلح قطعا كما يظهر من ملاحظة حدودها المذكورة في كتب الاصول وقد يجعل قيد الفرعية ايضا توضيحا بناء على دعوى ظهور الاحكام فى الشرعية الفرعية كما يتراآى ذلك من حده المعروف ولا يخ عن تأمل إذ الوجوب المتعلق بالعقايد الدينية والمسائل الاصولية كوجوب العمل بالكتاب والسنة مندرج فى الاصطلاح قطعا وكذا غيره من الاحكام فلا وجه لانصرافها الى خصوص الفرعية مع شيوع اطلاقها على غيرها ايضا وشمول المصطلح للامرين كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات وقد يقال بان الاصطلاح انما يثبت للحكم مقيدا بالشرعي ولذا عرف الحكم الشرعي فى المبادى الاحكامية بالمعنى المذكور وقسموه الى الاقسام المعروفة فلا يكون التقييد بالشرعية ايضا لغوا هذا وقد ظهر بما قررنا رجوع الوجوه الثلثة المتأخرة الى وجه واحد وهو القدر الجامع بين الاحكام الشرعية ويبنى شموله للاحكام الوضعية وعدمه على الخلاف المذكور والمراد بالشرعية المنتسبة الى الشرع وان كان ادراكها بمحض العقل من غير توسط بيان الشارع اصلا كما قد يتفق فى بعض الفروض أو كان العلم بها بملاحظة بيانه كما هو الحال فى معظم المسائل وكان معلوما بالوجهين وقد تفسر بالماخوذة من الشرع وان حكم به العقل ايضا ويشكل بخروج القسم الاول عنه وقد يفسر ايضا بما من شانه ان يؤخذ من الشارع فلا مانع فى استقلال العقل فى الحكم ببعضها وانفراده فى ذلك من دون انضمام بيان الشارع وفيه انه غير جامع ايضا لخروج بعض الاحكام الشرعية عنه كوجوب الحكم بوجود الصانع والحكم بثبوت الرسول والحكم بوجود النظر فى المعجزة إذ ليس من شان الاحكام المذكورة الاخذ من الشارع فان اثبات وجوبها بقول الرسول انما يكون بعد ثبوت كونه رسولا ولا معنى ح لوجوب شئ من الامور المذكورة لحصولها بعد ثبوت الرسالة فلا يعقل وجوب اثبات الرسالة بعد حصوله وكذا وجوب اثبات الصانع والنظر في المعجزة لحصولها ح ايضا من جهة توقف اثبات الرسالة عليهما الا ان يمنع كونها احكاما شرعية أو يفصل بين الحكم بها قبل اثبات النبي وبعده وهو على اطلاقه ايضا اشكال على ان تسميته حكما شرعيا بعد العلم بحكم الشارع به لا يجعل التصديق به ماخوذا من الشارع لحصوله قبل العلم بحكمه مضافا الى ان كون الحكم شرعيا غير العلم بكونه كك فغاية الامر ان يتوقف العلم به عليه والمراد بالفرعية ما يتعلق بفروع الدين فى مقابلة الاصولين اعني اصول الدين واصول الفقه وقد تفسر بما يتعلق بالعمل بلا واسطة ويشكل بخروج كثير من مسائل الفقه عنه كمسائل الميراث وبعض مسائل النجاسات لعدم تعلقها بالعمل بلا واسطة ودخول ما ليس من الفقه فيه كوجوب رجوع المقلد الى المجتهد وصحة عمل المجتهد برايه ووجوب تسليم العقائد الدينية والاذعان بها فانه مما يتوقف عليه حصول الاسلام إذ مجرد العلم بتلك المعتقدات ليس كافيا فى حصوله من دون حصول التسليم والانقياد والاولان من مسائل اصول الفقه والاخير يتعلق باصول الدين ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل باعمال الجوارح فمع عدم اخراجه لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه كمباحث النيات وساير الاحكام الثابتة لاعمال القلب كحرمة الجسد أو كراهته وحرمته بغض المؤمن أو كراهته واستحباب التفكر والتذكر ووجوب الحب والله والبغض فى الله الى غير ذلك مما لا تحصى فالاظهر فى المقام احالة التسمية الى العرف فان مسائل اصول الدين واصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح فالمراد بالفرعية ساير الاحكام الشرعية مما لا يندرج في شيء من الامرين حسبما ذكرنا قوله عن ادلتها اه اما متعلق بالعلم أو بالاحكام أو بعامل مقدر من افعال العموم أو الخصوص يقدر صفة للعلم أو الاحكام ولو اخذنا الاحكام بمعنى النسبة التامة أو ما يعم الاحكام التكليفية والوضعية لم يرتبط بها الادلة الا مع تعلقها بمقدر مخصوص يقدر صفة لها كان يراد المستنبطة أو المعلومة عن ادلتها واضافتها الى الضمير جنسية فالمراد بها جنس الادلة فلا يعتبر فيها الاستغراق ويجعل مقابلته بالاحكام من مقابلة الجمع بالجمع حتى يصح ارادته فى المقام وذلك بان يراد كون شمول تعلق العلم بالاحكام من جميع الادلة لا كون العلم بكل واحد واحد منهما عن كل واحد واحد من الادلة كما هو الظاهر من الادلة كما هو الظاهر من الحد أو يراد بالعموم فى الجمعين العموم المجموعى ولا يذهب عليك بعد الوجهين مضافا الى ان ذلك غير حاصل في الخارج ولا ماخوذ فى صدق الفقه ولو حمل ذلك على ارادة العموم بحسب انواع الادلة ففيه مع خروجه من ظاهر الاستغراق انه غير معتبر فى صدق الفقه ايضا كما لا يخفى والمراد بالتفصيلية ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وان كان ما يستند إليه من جنس واحد كما إذا فرض استنباط جميع الاحكام عن السنة كما قد يفرض بالنسبة الى بعض اصحاب الائمة عليهم السلام ويقابلها الادلة الاجمالية وهى ما لا يفيد الحكم الا من جهة اجمالية جارية فى الجميع فان المقلد يعلم الحكم من فتوى المجتهد من جهته كون حكمه حجة عليه بحسب ظاهر التكليف لا من جهة كون ذلك هو حكم المسئلة فى نفسها وليس الدليل القائم عنده الا مفيدا لتلك الاحكام من تلك الجهة الواحدة فهو انما يعلم الاحكام من تلك الجهة الاجمالية الجارية فى الجميع ________________________________________