وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 22 ] وان فسرت بما يكون مستندا إلى الوضع ابتداء كما هو الاظهر في معناها لم تكن من الوضعية وقد يق بالتفصيل بين التضمينة والالتزامية إذ ليست الدلالة على المعنى المطابقى الا عين الدلالة على اجزائه والمفروض ان الدلالة الاولى وضعية فتكون دلالته على الاجزاء ايضا كك وهذا بخلاف الالتزام وفيه ان هناك فرقا بين ملاحظة الاجزاء بلحاظ واحد وهو لحاظ الكل وبين ملاحظة كل منها منفردا في اللحاظ والمعنى التضمنى والاخير ودلالته عليه غير الدلالة على الكل وما قد يق من انه انما تكون الاجزاء مدلولة اللفظ بملاحظتها في ضمن الكل لا منفرده في هي مدلولة بدلالته على الكل فكيف يجعل الدلالة على الجزء مغايرة للدلالة على الكل مدفوع بانهما انما يتحد ان ذاتا لا اعتبارا بمعنى ان هناك دلالة واحدة إذا نسبت إلى الكل كانت مطابقة وإذا نسبت إلى الاجزاء كانت تضمينة فهما مختلفتان في اللحاظ فإذا كانت تلك الدلالة بالملاحظة الاولى وضعية لو يستلزم ان تكون بالاعتبار الثاني ايضا كك ثم لا يخفى ان اعتبار ملاحظة الجزء في ضمن الكل بلحاظ مستقل غير ملاحظته في ضمن الكل بملاحظة الكل فالجزء مدلولة في ضمن الكل على النحو الثاني الا ان اعتبار كون الدلالة تضمينة حاصل باللحاظ الاول فلا ينافى ذلك ملاحظة الجزء استقلالا ولو اعتبر كونه في ضمن الكل فلا تغفل وقد ظهر مما ذكرنا ان الاظهر ادراج المفاهيم ونحوها في الدلالات العقلية كساير الاستلزامات العقلية كدلالة الامر بالشئ على النهى عن ضده الخاص ونحوها وقد يتفرع على الوجهين جواز الاعتماد في ذلك على الظن ان قيل بكون الدلالة فيها وضعية وعدم الاخذ الا بالقطع مع كونها عقلية لعدم الاعتماد بالظنون العقلية ويدفعه الاكتفاء بالظن في الدلالات اللفظية لجريان الاستعمالات عليه فلا فرق بين جعلها وضعية أو عقلية نعم العقلية الصرفة الغير المستفاد من اللفظ على حسب المخاطبات العرفية لابد فيها من القطع سواء كانت الملازمة بين الامرين بينا بالمعنى الاعم أو غير بين كما هو الحال في الاستلزامات العقلية من دلالة الامر بالشئ الامر بمقدماته ونحوها فانها خارجة عن الدلالات اللفظية وان كانت الدلالة عليها بواسطة اللفظ (لذا) يندرج في شئ من الدلات الثلث وقد يجعل من الاول دلالة المجازات على المعاني المجازية فانه انما يصح استعمال المجاز من جهة ترخيص الواضع وذانه في الاستعمال وهو ايضنحن من الوضع بشكل النوعى فتكون دلالتها على تلك المعاني ايضبا لمطابقة لكونها تمام الموضوع له بالوضع المذكور وقد يشكل بانه لا حاجة في دلالة اللفظ على معناه المجازى إلى الوضع بعد وجود القرينة ضرورة ان المعاني المجازية من اللوازم الذهنية للمعانى الحقيقية ولو بحسب العرف والعادة بعد انضمام القرينة فالانتقال إليها يحصل من المعاني الحقيقية المتضمة إلى القرينة فهى وان لم تكن لازمة للموضوع له مط لكنها لازمة له في الجملة ولو بعد انضمام القرينة وذلك كاف في حصول الالتزام غاية الامر ان لا تكون لازمة مط ولذا نص علماء البيان على كون الدلالة في المجازات من قبيل الالتزام وح فيكون الحال فيها كساير الدلالات الالتزامية في عدم استنادها إلى الوضع بواسطة إذ ليس لترخيص الواضع تأثير في دلالتها على تلك المعاني اصلا وليس الانتقال إليها الا مستندا إلى ما ذكر فيقوى اذن كونها من قبيل الثاني على نحو غيرها من المدالنيل الالتزامية حسبما مر وقد يق بان الوضع الترخيصي الحاصل في المجاز وان لم يكن مفيدا لدلالة اللفظ على المعنى كما هو الشان في الحقايق إذ الدلالة هناك حاصلة مع قطع النظر عنه من جهة انضمام القرينة الا ان جواز استعمال اللفظ فيه بحسب اللغة لما كان امرا توقيفيا متوقفا على ترخيص الواضع توقف عليه ولذا لا يجوز استعمال اللفظ في أي جزء أو أي لازم فرض وانما يتبع جوازه الترخيص المذكور المعلوم من تتبع استعمالات اهل اللسان فالمعاني المجازية ايضا مما وضع اللفظ بازائها على الوجه المذكور فيكون دلالتها بهذا الاعتبار وضعية مندرجة في المطابقة كما قرر ذلك بالنسبة إلى المعاني الحقيقية وفيه ان ما ذكر انما يفيد اناطة جواز الاستعمال في تلك المعاني على اذن الواضع وترخيصه واما نفس الدلالة فغير مستندة إلى اذنه وتقريره الملحوظ في المقام هو حال الدلالة لا جواز الاستعمال والمناط في كون الدلالة وضعية أو عقلية أو كون الباعث على الانتقال على ذلك المدلول ابتداء هو الوضع أو العقل وإذا لم تكن الدلالة في المقام منوطة بالوضع المفروض وكانت حاصلة من جهة التزام ذلك لمعناه الحقيقي ولو بواسطة القرينة لم يتجه الحكم بكونها وضعية وانما الحال فيها كساير المداليل الالتزامية وتوقف استعمال اللفظ فيها على الوضع المذكور لا يجعل دلالته عليها وضعية كما قررنا نعم يصح بذلك ان يق بكونها مداليل مطابقية لكونها تمام الموضوع له بهذا الوضع النوعى وبذلك يظهر وجه الجمع بين ما ذكره علماء البيان من كون الدلالة في المجازات التزامية وما نص عليه بعض محققى الاصوليين من كون المعنى المجازى مدلولا مطابقيا فان تلك المعاني مداليل التزامية من حيث ان الانتقال إليها انما يحصل بتوسط المعاني الحقيقية ولو من جهة القراين المنضمة ومطابقيته من حيث كونها تمام الموضوع له بهذا الوضع الترخيصي المجوز لاستعمال اللفظ فيها وان لم يتوقف على ذلك دلالتها عليها وحيث كان الملحوظ غير البيانيين هو حال الدلالة اشاروا إلى كونها التزامية حاصلة بتوسط المعاني الحقيقية هذا ولا يذهب عليك ان المعاني المجازية وان كانت لازمة للمعانى الحقيقية ولو بعد انضمام القرينة الا ان فهمها لا يتوقف على الانتقال إلى المعاني الحقيقية إذ كثيرا يفهم المراد من اللفظ من جهة القراين من غير علم بما وضع اللفظ له فتكون القرينة هي الدالة على ارادة ذلك المعنى من اللفظ ابتداء من غير انتقال إليه مما وضع اللفظ له وان شئت قلت ان اللفظ دال عليه بتوسط تلك القرينة المنضمة إليه وح يشكل الحال في ادراج ذلك في شئ من الدلالات الثلث إذ ليس الباعث على الانتقال إليه الوضع ابتداء ولا مع الواسطة فالظ كونها من الدلالات العقلية لكن المدلول بتلك الدلالة مندرج في المدلول المطابقى بالتقريب المذكور فت ثم ان ما ذكرناه من الكلام جار في دلالة الحكاية على المحكى إذ لا حاجة في دلالتها عليه إلى الوضع ضرورة حصول الدلالة بنفس التلفظ بها غاية الامران يتوقف الالتفات إلى نفس التلفظ على قيام القرينة الصارفة عن جعله آلة لملاحظة معناه كما هو الغالب في الاستعمالات ولا يبعد القول بتوقف صحة استعماله كك على ترخيص الواضع واذنه لئلا يخرج به الاستعمال عن قانون اللغة وكيفكان فيشكل الحال في ادراجها تحت الحقيقة والمجاز والظ خروجها عنهما فهى واسطة الامرين والظ عدم ادراجهم لها في شئ من اقسام الكلمة إذا لم تكن من الالفاظ الموضوعة وان نزلت منزلة الاسم في الاستعمالات الثانية ________________________________________