[ 20 ] وان تعدد الموضوع له مع ان الظاهر ادراج ذلك في المشترك اذلا فرق في الحقيقة بين ابراز الموضع بصيغة مخصوصة بن أو بنحو يتعلق بكل واحد من المعاني المختلفة ويجرى الاشكال المذكور في المشتقات التى تكون مباديها مشتركة فانه يسرى الاشتراك إليها مع عدم تعدد الوضع فيها إذ هي موضوعة بوضع واحد نوعي الا ان يق ان لها وضعين احدهما شخصي وهو وضعها بحسب المادة والاخر نوعي وهو وضعها الهيئى وهو كلام ظاهري مخالف للتحقيق وان أو همه بعض العبارات إذ من البين ان وضع المادة مخصوص بتلك المادة المأخوذة على الهيئة المخصوصة الملحوظة في مباديها ولا يعم تلك المادة على اية هيئة كانت ليعم المشتقات فالوضع الحاصل في المادة المأخوذة في المشتقات انما ياتي من الوضع النوعى المتعلق بها غاية الامر ان يكون الوضع النوعى هناك مختصا بما إذا كان المبدء موضوعا فتكون موضوعية المبدء في نفسه قيدا ملحوظا في وضع المشتق ولا يقضى ذلك بكون المادة في ضمنها موضوعة بذلك الوضع فلفظة ضارب موضوعة بالوضع النوعى لمن قام به الضرب ويكون انفهام مجموع ذلك المعنى بذلك الوضع لا غير وان توقف معرفة مفاد المادة على العلم بوضع الضرب نظرا إلى ترتب الوضع المذكور عليه وتسرية المعنى بهذا الوضع إليه من الموضع بالوضع الاول وقد يق بتنزيل الوضع المذكور منزلة وضعين احدهما بالنسبة إلى الهيئة والاخر بالنظر إلى المادة حيث ان الملحوظ عند الواضع كون الهيئة مفيدا لشئ والمادة لاخر فمعناه الهيئى انما يحصل بنفس هذا الوضع استقلالا ومعناه المادى وانما يسرى إليه من اللفظ الموضوع بوضع اخر فاللفظ الموضوع ملحوظ على سبيل العموم بالنسبة إلى الامرين الا ان الوضع نوعي بالنسبة إلى الهيئى شخصي بالنظر إلى المادة و الاشتراك المفروض انما لوحظ بالنسبة إلى الاخير وكان بهذا الوجه يمكن تنزيل بعض العباير الدالة على تعدد الوضع في المشتقات فان قلت كيف يصح القول بكون الوضع بالنظر إلى المادة خاصا مع ان معناه المادى ملحوظ على جهة العموم ايضا ذ ليس شئ من معاني المبادى ملحوظا هناك بالخصوص قلت الحال كما ذكرت الا ان هناك فرقا بين اللحاظين فانه قد يكون الملحوظ في الوضع هو الهيئة العامة ويكون كل من الخصوصيات مما وضع اللفظ بازائه من جهة كونه من افراد المعنى الملحوظ من حيث صدق المفهوم المفروض عليه كما هو الحال في اسماء الاشارة ونحوها على القول المذكور (بوضعها للخصوصيات نسخه) وقد يكون الموضوع له هو خصوص كل من المعاني الخاصة ويكون المعنى العام ملحوظا لمجرد كونها الة لملاحظتها ووجها من الوجوه الباعثه لاحضارها في الذهن من غير ان يكون لخصوصية ذلك المفهوم العام مدخلية في المعنى الموضوع له كما في الصورة المفروضة فان كلا من خصوصيات المواد الحاصلة في ضمنها انما وضعت لخصوصيات معاينها الخاصة وان كان احضار كل منها في الذهن حال الوضع على وجه عام وكذلك الحال في الصور المتقدمة فان الوضع هناك وان تعلق بامر يعم الكل الا ان كلا من تلك الخصوصيات مما وضع اللفظ بازائها الخصوصها فهو اذن كالوضع المستقل المنفرد من غير فرق اصلاوح فيمكن ادراج ذلك في العبارة من حيث ان تحقق الوضع لكل منهما غير منظور فيه الوضع للاخر وان حصل الوضع للكل بجعل واحد هذا غاية الكلام في توجيه هذا المقام ثم ان ظاهر العبارة يعم ما لو بقى الوضعان على حالهما أو هجر احد المعنيين أو كلاهما نظرا إلى حصول الوضع بالنسبة إليها وكذا لو وضع اللفظ لاحدهما في اللغة ثم وضع للاخر في العرف ابتداء من دون (ملاحظة ص) لوضع الاول مع بقاء ذلك المعنى أو هجره وادراج ذلك كله في المشترك محل خفاء والظاهر ادراج الاخير في المرتجل هذا ويعم الاشتراك ما لو كان الوضعان شخصيين أو نوعيين لو مختلفين ولو اتحد اللفظان من جهة اعلالهما أو احدهما فلا يبعد ادراجهما في المشترك كان الفعلية والحرفية إذا لا ظهر تعلق الوضع بما بعد الاعلال الا ان يكون الاعلال عارضيا فالظ عدم ادراجه فيه ولو كان احدا للفظين موضوعا بوضعين والاخر بوضع واحد كان الحرفية والمركبة من فعل الامر ونون التأكيد ففى ادراجهما في المشرك وجهان وظ الحد الخروج وان لحقهما احكام الاشتراك ويجرى ذلك في المركبات الموضوعة للاعلام كعبد الله علما أو مركبا اضافيا وتابط شرا ثم ان ظ العبارة الحد المذكور يعم ما لو كان الوضعان في لغة واحدة لو لغتين في عرف واحد أو عرفين الا انه لا يلحقه باحكام الاشتراك غالبا مع الاختلاف لحمله مع الاطلاق على اصطلاح القائل ويجرى التعميم المذكور في المترادفين ايض قوله وان اختص الوضع باحدهما لا يخفى انه لا يعتبر في المجاز ولا في المنقول والمرتجل اختصاص الوضع باحد المعاني بل يعم صورة المتعدد ايضكما لو كان للفظ معنيان لو معاني ثم استعمل في غيرها مجازا أو نقل عليه فلا وجه لاعتباره اختصاص الوضع بواحد منه ثم انه ان اراد اختصاص مطلق الوضع به لزم ان يكون المنقول حاليا عن الوضع بالنسبة إلى معناه المنقول إليه بل يلزم ان يكون المرتجل مستعملا من دون الوضع والمناسبة وهو من الغلط قطعا لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز وان اراد به الوضع الواحد بالمعنى الذى فسره به ليكون اللام للعهد لزم ان يكون اللفظ الموضوع لاحد المعنيين بمناسبة الاخر إذا لم يغلب استعماله فيه مندرجا في المجاز نعم لو حمل الوضع الواحد على الوجه الاخير من الوجهين الاخيرين الوجهين المذكورين فيما حكى عنه من التفسير اندفع ذلك الا انه لا يصح عد المرتجل من جملة ذلك لوضوح تعداد الوضع فيه بالمعنى المذكور كيف ولو لا ذلك لزم ان يكون استعمالاته قبل الغلبة غلطا لوقوعها من دون الوضع والمناسبة قوله من غير ان يغلب فيه قيل المراد بالغلبة ان يهجر المعنى الاول فلا يراد الا مع القرينة بخلاف المعنى الثالث قلت فيرد عليه ان يكون اللفظ الذى كثر استعماله في المعنى الثاني إلى ان وصل إلى حد الحقيقة مع عدم هجر الاول مندرجا في الحقيقة والمجاز وهو واضح الفساد وقد يفسر الغلبة بشيوع استعمالاته في المحاورات إلى ان يتبادر من اللفظ من دون ملاحظة شئ من التمر اين الخاصه والعامة سواء ساوى الحقيقة الاولى أو غلب عليها وانما اطلقها عليها اتكالا على وضوح الحال إذ لا مج لتوهم الاكتفاء بمطلق الشيوع وغلبة الاستعمال والا لا نتقض حد المجاز والمنقول طردا أو عكسا بالمجاز المشهور فالمراد بها خصوص الغلبة البالغة إلى الحد المذكور سواء حصل معها هجر الاول اولا وح فيندفع اندراج الفرض المذكور في المجاز لكن يلزم اندراجه في المنقول ولا يقولون به سببه لما عرفت من اعتبارهم فيه حصول الهجر وقد ظهر بما ذكر ضعف ما قد يورد في المقام من لزوم اندراج المجاز المشهور في المنقول وخروجه عن المجاز نظرا إلى تحقق الغلبة فيه المساواته ________________________________________