وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 462 ] زماننا فالامر واضح نعم قال المحقق دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد وإستجوده في معالم أقول وجه الاستبعاد أن الداعي على ترك المعصية قد يكون هو الخوف عن فضيحة الخلق وقد يكون لاجل إنكار الطبيعة لخصوص المعصية وقد يكون من أجل الخوف عن الحاكم وقد يكون هو الخوف عن الله تعالى وهذا هو الذي يعتمد عليه في عدم حصول المعصية في السر والعلن بخلاف غيره فمن كان فاسقا بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب والتحقيق أن إنكار حصول الظن مطلقا حينئذ لا وجه له كما ترى بالعيان أن كثيرا ممن (لا يجتنب عن اكل مال الحرام انه يهتم في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها وكذلك كثيرا ممن) هو مبتلى بأنواع الفسوق أنه لا يستخف بكتاب الله وسائر شعائره وكذلك الكذب خصوصا في الرواية بالنسبة إلى الائمة عليهم السلام كما هو ظاهر كلام الشيخ فمجرد ظهور سائر الفسوق عمن يعظم في نظره الكذب على الامام عليه السلام لا يوجب عدم حصول الظن بصدقه وكذلك إذا كان طبيعة مجبولة على الاجتناب عن الكذب نعم إن كان ترك الكذب محضا من جهة أن الشارع منعه وأوعد عليه لا يحصل الظن به مع صدور ما هو أعظم منه مما يدل على عدم الاعتناء بوعيده تعالى ونواهيه فالاقوى إذن ما ذهب إليه الشيخ ويرجع هذا في الحقيقة إلى التثبت الاجمالي أو إلى مطلق العمل بالظن عند إنسداد باب العلم ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك حال الحسن من أقسام الخبر وإن حجيته ايضا من جهة حصول التثبت الاجمالي وهو تابع لما ذكروه في مدح الرجل فيتبع ما أفاده دون غيره وأما الضبط فلا خلاف في إشتراطه إذ لا إعتماد ولا وثوق إلا مع الضبط لانه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغير ويبدل بما يوجب إختلاف الحكم وإختلال المقصود وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك والمراد به من يغلب ذكره سهوه لا من لا يسهو ابدا وإلا لما صح العمل إلا عن معصوم عن السهو وهو باطل إجماعا عن العاملين بالخبر فمفهوم الآية المتقضي لقبول خبر العدل مطلقا مخصص بالضابط لاشعار المنطوق به من حيث التعليل ولاجماعهم ظاهرا وإما بناء على العمل بمقتضى الدليل الخامس فالامر واضح ومراد علماء الرجال حيث يقولون في مقام التزكية فلان ثقة هو العدل الضابط إذ لا وثوق إلا مع الضبط ولذلك اختاروا هذا اللفظ لا يقال ان العدالة كافية عن هذا الشرط لان العدل لا يروي إلا ما تحققه لانا نقول ان العدل لا يكذب عن عمد لا عن سهو فإنه قد يسهو عن كونه غير مضبوط عنده أو عن كونه ساهيا والظاهر أنه يكفي في إطلاق الضبط كثرة الاهتمام في نقل الحديث بأنه بمجرد سماع الحديث يكتبه ويحفظه ويراجعه ويزاوله بحيث يحصل له الاعتماد وإن كان كثيرا السهو إذ ربما يكون الانسان متفطنا زكيا لا يغفل عن درك المطلب حين الاستماع ولكن يعرضه السهو بعد ساعة أو أكثر فمثل هذا إذا كتب ________________________________________