وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 448 ] فناب ظنه مقام يقينه ولما لم يكن إثبات اليقين بحجية أخبار الآحاد وظواهر الكتاب في زماننا لما أشرنا سابقا فغاية الامر حصول ظن بحجيتها لنا والاعتماد على أصل البرائة قد عرفت حاله وكذلك التوقف والاحتياط مع عدم دليل عليهما نعم إذا فرض حصول ظن للمجتهد في مسألة أصلا فيرجع فيه إلى أصل البرائة لا يقال انه على هذا التقرير يرجع مال هذا الدليل إلى الدليل الاول لان مرجع الدليل الاول إلى لزوم تكليف ما لا يطاق في معرفة الاحكام لو لم يعمل بظن المجتهد ومرجع هذا الدليل إلى أن ترك العمل بالظن يوجب الظن بالضرر قوله مع أنه منقوض برواية الفاسق فيه أن عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا افاد الظن أول الكلام إذ إشتراط العدالة معركة للاراء والاستدلال بالاية غاية الظن ولم يحصل العلم بحجيته هذا الظن كما مر مع أن الشيخ صرح بجواز العمل بخبر المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه ولا ريب أن ذلك من القرائن الداخلية لا القرائن الخارجة مع أن المشهور بينهم جواز العمل بالخبر الضعيف المعتضد بعمل الاصحاب ولا ريب أن ذلك لا يفيد إلا الظن وغايته أن يثبت حجية هذا الظن بما ورد من الاخذ بالمشهور بين الاصحاب وهو مع أنه قد يعارض بغيره من المرجحات ظن حاصل من خبر الواحد بل من الترجيح الحاصل بين مختلفاتها وقد عرفت حاله والحاصل انا لم نجوز العمل بخبر الفاسق فإنما هو لاجل عدم حصول الظن به أو لحصول الظن بعدمه لا لانه فاسق وإن حصل الظن بن وهكذا يقال إذا اورد النقض بالقياس أيضا بل نقول أن الواجب على المجتهد العمل بمقتضى ما يؤديه إلى الظن بالحكم من الادلة التي تتداول إلا خبر الفاسق مثلا أو القياس مثلا وذلك أما لانهما لا يفيدان الظن وذلك هو علة منع الشارع عنهما أو لانهما مستثنيان من الادلة المفيدة للظن لا أن الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظن وهذا الكلام يجري في الوجه الاول أيضا لان تكليف ما لا يطاق إذا إقتضى العمل بالظن بعد إنسداد باب العلم فلا معنى لاستثناء الظن الحاصل من القياس والجواب أن تكليف ما لا يطاق وإنسداد بال العلم من جهة الادلة المقتضية للعلم أو الظن المعلوم الحجية مع بقاء التكليف يوجب جواز العمل بما يفيد الظن يعني في نفسه ومع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى وبالجملة ما يدل على مراد الشارع على مراد الشارع ولو ظنا ولكن لا من حيث أنه يفيد الظن لا أنه يوجب جواز العمل بالظن المطلق النفس الامري وهذا المعنى قابل للاستثناء فيقال أنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع إلا بالقياس وبعد وضع القياس من البين فإذا تعارض باقي الادلة المفيدة للظن فحينئذ يعتبر الظن النفس الامري ويلاحظ القوة والضعف بل لا يبقى حينئذ ظن ضعيف بل الاقوى يصير ظنا والاضعف وهما ويمكن أن يقال أن في مورد القياس لم يثبت إنسداد باب العلم ________________________________________