وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 769 ] و (1) أن ذلك يدل على التصويب، فليس على ما ظنوه، وذلك أنه لم يول أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وما أجمع عليه المسلمون، ولا يتجاوز الحق في الحوادث، ولا يتعداه، وإذا قلده بهذا الشرط، لم يمكن أن يقال: إنه سوغ له (3) الحكم بخلاف مذهبه، لانهم لا يتمكنون من أن يقولوا (4): إنه نص له على شئ مما يخالفه فيه، وأباحه (5) الحكم فيه بخلاف رأيه. وجملة ما يقال: إنه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يول (6) القوم أحدا (7) إلا هذا الشرط. والصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة، ولو ملك اختياره، ما ولاه (8). ________________________________________ 1 - ب: + اما. 2 - ج: يحملوا، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم. 3 - ب: - وإذا قلده، تا اينجا + إلى. 4 - ج: يقولون. * 5 - ب وج: اباحة. 6 - الف: - يول. * 7 - الف: واحدا. 8 - ب: فاولى، بجاى ما ولاه. (*) ________________________________________