[ 767 ] أن ذلك لا يجب في كل خطاء و (1) معصية، وليس هذا مما يوحش، فإن تجويز كون خطأهم (2) في حوادث الشرع كثيرا (3) من حيث لا يعلم، لتجويز (4) كل أحد عليهم (5) أن يكونوا مستسرين بكبيرة (6) يجب لها قطع الولاية، ويستحق بها (7) البراءة واللعن، غير أن تجويز (8) ذلك عليهم في حوادث الشرع لا يوجب الاقدام على قطع ولايتهم، وإسقاط تعظيمهم، كما أن تجويز الكبائر عليهم لا (9) يوجب ذلك، وإنما يوجبه تيقن وقوع الكبائر منهم. وفيمن يوافقنا في كون الحق في هذه المسائل (10) واحدا (11) من يقول: إنني آمن من كون خطائهم في حوادث الشرع كبيرا (12) من حيث الاجماع، والطريقة الاولى أمر (13) على النظر. واعلم أننا إنما أسقطنا (14) بهذا الكلام الذي بيناه إلزام المخالفين ________________________________________ 1 - الف: أو. * 2 - ج: خطائهم. 3 - الف: كثير، وفي العدة كبيرا (ص 283) والظاهر انه الصحيح. 4 - هكذا في النسخ، والصحيح كما في العدة (ص 284) كتجويز. 5 - الف: - عليهم. * 6 - الف وج: بكثرة، الف: + الحق. 7 - ب وج: به. * 8 - ج: يجوز. 9 - ب: لا. * 10 - ج: المسألة. 11 - الف: واحد. * 12 - الف: كثير. 13 - ب: امن. * 14 - ب: سقطنا. (*) ________________________________________