وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

16 ـ نـص الـقـاعـدة: صيغة الأمر لا تدلّ على الفور ولا التراخي ([191]) توضيح القاعدة: اختلف الاُصوليّون([192]) في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال: الأول: أنّها موضوعة للفور. الثاني: أنّها موضوعة للتراخي. الثالث: أنها موضوعة للفور والتراخي على نحو الاشتراك اللفظي. الرابع: أنّها غير موضوعة للفور ولا للتراخي ولا للأعّم منهما، بل لا دلالة لها على أحدها بوجه من الوجوه والدليل على ذلك هو: إن صيغة إفعل إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادة لم توضع إلاّ لنفس الحدث غير الملحوظ معه شيء من خصوصيّاته الوجوديّة. نعم، يستفاد الفور أو التراخي من القرائن الخارجيّة التي تختلف باختلاف المقامات. كما أنّ إطلاق صيغة الأمر يقتضي جواز التراخي، لأنّ التقييد بالفوريّة يحتاج إلى مزيد بيان، بالإضافة إلى أنّ المتبادر من صيغة الأمر إيجاد الطبيعة. هذا كلّه بالنظر إلى نفس صيغة الأمر. أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل: