وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنّه إلاّ أن يكون اشترط عليه» ([254]). منها: ما ورد في الرهن، مثل ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا رهنت عبداً أو دابّةً فمات فلا شيء عليك» ([255]). ومنها: ما ورد في المضاربة، مثل ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اتّجر مالاً واشترط نصف الربح ليس عليه ضمان» ([256]). ومنها: ما ورد في الإجارة، مثل ما رواه محمد بن قيس عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» ([257]). ومنها: ما ورد في الوصيّة، مثل ما رواه محمد بن مسلم: «قال: قلت للإمام الصادق (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان» ([258]). وهناك طوائف أُخرى من الأخبار تبلغ حدّ التواتر تدلّ بعمومها أو خصوصها على أ نّ الأمين غير ضامن ([259]).