وكان الباعث له على الأمر مصلحة المأمور ـ لم يكن ضامناً لعدم تحقّق استيفاء مال الغير، ولأجل ذلك لا يضمن إذا قال له: أدّ دينك، ويضمن إذا قال له: أدّ ديني ([200]). 2 ـ وقال المحقّق الخوئي: «المنافع المستوفاة مضمونة وللمالك الرجوع بها على من استوفاها» ([201]). 3 ـ وقال الفاضل المقداد في التنقيح: «وأما منافعه ـ المقبوض بالبيع الفاسد ـ فهي مضمونة مع التفويت» ([202]).