-------------------------------------------------------------------------------- ([1]) إيضاح الفوائد 1: 8. ([2]) قوانين الأُصول 1: 5. ([3]) فوائد الأُصول، ط مؤسسة النشر الإسلامي 1: 19. ([4]) أجود التقريرات 2: 345. ([5]) محاضرات في اُصول الفقه 1: 8. ([6]) بحوث في علم الأُصول 1: 24 ـ 26. ([7]) كفاية الأُصول: 31، ودروس في علم الأُصول (الحلقة الأولى): 90. ([8]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الأولى): 88، اصول الفقه 1: 19. ([9]) راجع دروس في علم الأُصول (الحلقة الأولى): 89. ([10]) راجع لمعرفة الآراء في هذه القاعدة المصادر التالية: نهاية الأفكار 1: 63 ـ 65، كفاية الأُصول: 31 ـ 32، ومحاضرات في اصول الفقه 1: 102 ـ 109، ودروس في علم الأُصول (الحلقة الأولى): 87 ـ 90، واصول الفقه 1: 20 ـ 22. ([11]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثانية): 236. ([12]) كفاية الأُصول: 122 ـ 123. ([13]) جاء هذا التقسيم في كلّ الكتب الأُصولية المتأخّرة. ([14]) اُصول الفقه 1: 13. ([15]) كفاية الأُصول 1: 122 نقله عن الشيخ الأنصاري. ([16]) بحوث في علم الأُصول 1: 247. ([17]) كفاية الأُصول 1: 122 ومثّل في الكفاية بإن جاءك زيد فاكرمه. ([18]) يراجع هذا البحث في المصادر التالية (نهاية الافكار 1: 72، فوائد الأُصول 1: 124، كفاية الأُصول: 38، بحوث في علم الأُصول 1: 186، اصول الفقه 1: 37، وغيرها. ([19]) كفاية الأُصول: 38. ([20]) فوائد الأُصول 1: 59 واصول الفقه 1: 38. ([21]) محاضرات في اصول الفقه 1: 135. ([22]) كفاية الأُصول: 40. ([23]) كفاية الأُصول: 39. ([24]) بحوث في علم الأُصول: 193. ([25]) مقالات الأُصول 1: 141. ([26]) نهاية الدراية 1: 55. ([27]) كفاية الأُصول 1: 39. ([28]) راجع بحوث فى علم الأُصول 1: 200، واصول الفقه 1: 21. ([29]) بحوث في علم الأُصول 1: 206. ([30]) نهاية الدراية 1: 71. ([31]) وهي عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة. راجع المحاضرات في اُصول الفقه 1: 165. ([32]) محاضرات في اصول الفقه 1: 175. ([33]) بحوث في علم الأُصول 1: 206. ([34]) العنكبوت: 45. ([35]) وسائل الشيعة 3: 30، الباب 12 من أبواب عدد الفرائض. ([36]) وسائل الشيعة 4: 732، أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأول. ([37]) كفاية الأُصول: 47. ([38]) بحوث في علم الأُصول 1: 215. ([39]) كفاية الأُصول: 43. ([40]) تراجع للتوسّع في البحث المصادر التالية: نهاية الافكار 1: 69، وكفاية الأُصول: 35، ومحاضرات في اصول الفقه 1: 35 وبحوث في علم الأُصول 1: 178 واصول الفقه 1: 37 وغيرها. ([41]) كفاية الأُصول: 37. ([42]) نهاية الدراية 1: 90. ([43]) بحوث في علم الأُصول 1: 183. ([44]) الانفال: 35. ([45]) محاضرات في اصول الفقه 1: 124. ([46]) بحوث في علم الأُصول 1: 185. ([47]) تراجع المصادر التالية: كفاية الأُصول 1: 56، فوائد الأُصول 1: 83، نهاية الافكار 1: 18، محاضرات في اصول الفقه 1: 215، بحوث في علم الأُصول 1: 363، اصول الفقه 1: 49 وغيرها. ([48]) اصول الفقه 1: 49. ([49]) بحوث في علم الأُصول 1: 378. ([50]) كفاية الأُصول: 57. ([51]) ايضاح الفوائد 3: 52. ([52]) مسالك الافهام 1: 475. ([53]) راجع محاضرات في اصول الفقه 1: 219. ([54]) وسائل الشيعة 1: 150، الباب 6 من الماء المضاف، الحديث 2. ([55]) اصول الفقه 1: 29. ([56]) كفاية الأُصول: 53. ([57]) ينسب إلى المحقق النائيني: محاضرات في اصول الفقه 1: 217. ([58]) مقالات الأُصول 1: 163. ([59]) نهاية الدارية 1: 85. ([60]) راجع بحوث في علم الأُصول 1: 151. ([61]) كفاية الأُصول: 53. ([62]) بحوث في علم الأُصول 1: 151. ([63]) جاء في كلمات المحقّق الإصفهاني وشرحه المرحوم المظفّر في اصوله 1: 34. ([64]) بحوث في علم الأُصول 1: 153. ([65]) بحوث في علم الأُصول 1: 163. ([66]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثانية): 215. ([67]) تراجع الكتب التالية: اصول الفقه 1: 23، محاضرات في اصول الفقه 1: 113 ـ 124، بحوث في علم الأُصول 1: 95-96. ([68]) تراجع نهاية الدراية 1: 29، مقالات الأُصول 1: 31، كفاية الأُصول: 35، بحوث في علم الأُصول 1: 165. ([69]) محاضرات في اصول الفقه 1: 119 ـ 120، بحوث في الأُصول: 168. ([70]) كفاية الأُصول: 35. ([71]) بحوث في علم الأُصول 1: 171. ([72]) مقالات الأُصول 1: 31، 114. ([73]) اصول الفقه 1: 30. ([74]) اصول الفقه 1: 30. ([75]) كفاية الأُصول: 324. ([76]) إذا احتملنا وجود معنىً ثان للفظ مع هجر المعنى الأول سمّي منقولاً، ومع بقاء المعنى الأول سمّي مشتركاً. ([77]) بحوث في علم الأُصول 1: 155. ([78]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 76. ([79]) اصول الفقه 1: 61 و 65، أجود التقريرات: 94. ([80]) كفاية الأُصول: 91، أجود التقريرات: 94. ([81] و 5) نهاية الافكار 1: 160. ([83]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثانية): 224. ([84]) كفاية الأُصول 1: 63، قوانين الأُصول 1: 81، نهاية الدراية 1: 258، فوائد الأُصول 1: 128، محاضرات في اصول الفقه 2: 13، دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول 1: 76، ونهاية الافكار 1: 159. ([85]) كفاية الأُصول: 83، فوائد الأُصول 1: 129، ونهاية الافكار 1: 159. ([86]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول 1: 76. ([87]) النسبة الطلبية أو الارسالية توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الارسال عيناً كما توازي النسبة التي تدلّ عليها كلمة «إلى» مفهوم الانتهاء مثلاً، فهي علاقة موازاة لا ترادف. ويقصد بالنسبة المذكورة الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه، أو بين المرسِل والمرسَل إليه (أي بين مادة فعل الأمر والفاعل) منظوراً اليها بما هي نسبة يراد تحقيقها في الخارج وبعث المكلف وتحريكه نحو ايجادها. (دروس في علم الأُصول) (الحلقة الثانية): 225. ([88]) فوائد الأُصول 1: 129. ([89]) محاضرات في اصول الفقه 2: 13، دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 77. ([90]) قوانين الأُصول: 81. ([91]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 77. ([92]) قوانين الأُصول 1: 83، محاضرات في اصول الفقه 2: 13. ([93]) كفاية الأُصول: 92. ([94]) فوائد الأُصول 1: 136. ([95]) نهاية الافكار 1: 160 ـ 161. ([96]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 117. ([97]) النساء: 58. ([98]) الرعد: 21. ([99]) المجادلة: 13. ([100]) المائدة: 1. ([101]) البقرة: 185. ([102]) التوبة: 41. ([103]) الفوائد الحائرية، الفائدة السادسة عشرة: 179. ([104]) اصول الفقه 1: 67 ـ 68. ([105]) نهاية الافكار 1: 209 ـ 210. ([106]) المائدة: 2. ([107]) الجمعة: 10. ([108]) الانعام: 152. ([109]) وسائل الشيعة 2: 1008، الباب 8 من ابواب النجاسات الحديث 3. ([110]) وسائل الشيعة 16: 265، الباب 14 من الذبائح الحديث الأول. ([111]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 82. ([112]) اصول الفقه 1: 66. ([113]) كفاية الأُصول: 92. ([114]) اصول الفقه 1: 66 و 63. ([115]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 82. ([116]) نهاية الافكار 1: 181. ([117]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 83. ([118]) نهاية الافكار 1: 181. ([119]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 83. ([120] و 2) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 83 و84. ([122]) وسائل الشيعة 2: 722، الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث 6. ([123]) وسائل الشيعة 2: 599، الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 6. ([124]) وسائل الشيعة 13: 98، الباب 13 من الدين والقرض الحديث الأول. ([125]) آل عمران: 97. ([126]) وسائل الشيعة 2: 1003، الباب 3 من أبواب النجاسات الحديث الأول. ([127]) وسائل الشيعة 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود الحديث الأول. ([128]) وسائل الشيعة 4: 1255، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الأول. ([129]) وسائل الشيعة 12: 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6. ([130]) وسائل الشيعة 12: 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. ([131]) وسائل الشيعة 12: 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 3. ([132]) اصول الفقه 1: 82. ([133]) نهاية الافكار 1: 400. ([134]) أمّا إذا كان الفعل غير قابل للتكرار كما في قولك اقتل زيداً ثمّ قولك اقتل زيداً فلا محيص عن دلالته على التأكيد لعدم قابلية المأمور به على التكرار. ([135]) فوائد الأُصول 2: 493. ([136]) نهاية الافكار 1: 400 و 401. ([137]) اصول الفقه 1: 82. ([138]) لأنّ القاعدة مختصّة بما إذا لم يتعلّق الأمران على شرط، أو علّقا على شرط واحد، وبهذا نعرف أنّ الشرطيتين إذا علقت كلّ واحدة على شرط فهي خارجة عن هذه القاعدة أيضاً حيث يكون الظهور فيهما التأسيس إلاّ أن يدلّ دليل على التداخل. راجع نهاية الأفكار 1: 401. ([139]) اصول الفقه 1: 82 و 83. ([140]) الروم: 31. ([141]) المجادلة: 13. ([142]) المزمل: 20. ([143]) وسائل الشيعة 12: 321، الباب 32 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2. ([144]) نهاية الافكار 1: 399. ([145]) اصول الفقه 1: 84. ([146]) كفاية الأُصول: 179. ([147]) اصول الفقه 1: 84. ([148]) نهاية الافكار 1: 399. ([149]) وسائل الشيعة 3: 12، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 5. ([150]) وسائل الشيعة 3: 1 فهرس كتاب الصلاة. ([151]) وسائل الشيعة 3: 13، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 7. ([152]) نهاية الأفكار 1: 399. ([153]) الاستتابة تكون من قبل الحاكم الشرعي بأن يأمره بالرجوع إلى الإسلام. ([154]) منهاج الصالحين 2: 353 مسألة (1714). ([155]) اصول الفقه: 84 و 85. ([156]) مطارح الأنظار: 59. ([157]) اصول الفقه 1: 74 و 76. ([158]) نهاية الأفكار 1: 183. ([159]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 244، نهاية الأفكار 1: 183، اصول الفقه 1: 69. ([160]) و (2) و (3) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 244. ([163]) أجود التقريرات 1: 112 و 113. ([164]) أجود التقريرات 1: 103 و 104. ([165]) أجود التقريرات 1: 103 و 104. ([166]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 245. ([167]) نهاية الدراية 1: 132. ([168]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 246. ([169]) أجود التقريرات 1: 108. ([170]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول:247. ([171]) راجع نهاية الافكار 1: 190 و 191. وراجع فوائد الأُصول: 1: 161 و 162. أجود التقريرات 1: 116. ([172]) اصول الفقه 1: 75 و 76. ([173]) نهاية الافكار 1: 200 ـ 203. ([174]) أجود التقريرات 1: 118. ([175]) كفاية الأُصول: 98. ([176]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 248. ([177]) تحرير الوسيلة 1: 465. ([178]) كفاية الأُصول: 99، ونهاية الأفكار 1: 209. ([179]) البقرة:43 وغيرها. ([180]) اصول الفقه 1: 76 و 77، نهاية الافكار 1: 209. ([181]) عناية الأُصول: 1: 233. ([182]) تحرير الوسيلة 1: 382، مسألة (48). ([183]) كفاية الأُصول: 100. ([184]) اصول الفقه 1: 80 و 81، نهاية الأفكار 1: 212 و 213. ([185]) نهاية الأفكار 1: 214. ([186]) فوائد الأُصول 1: 241. ([187]) نهاية الأفكار 1: 214. ([188]) نهاية الافكار 1: 215. ([189]) رواه مسلم والنسائي والترمذي، راجع التاج 2: 108، باب 2 من كتاب الحج. ([190]) المائدة: 6. ([191]) كفاية الأُصول 103. ([192]) اصول الفقه 1: 78 و 79 وكفاية الأُصول: 80. ([193]) آل عمران: 133 ([194]) البقرة: 148 والمائدة: 48 ([195]) كفاية الأُصول: 103 و 104 واصول الفقه 1: 78 و 79. ([196]) تحرير الوسيلة 1: 226. ([197]) تحرير الوسيلة 1: 298. ([198]) إنّ وجوب الغسل على الماس هو وجوب شرطي، ولكن الواجبات الشرطيّة والمقدميّة تابعة للواجبات الاستقلاليّة النفسيّة، فاذا كانت الواجبات الاستقلاليّة النفسيّة يجوز فيها التراخي، فالواجب الشرطي والمقدمي يجوز فيه التراخي أيضاً، ولهذا عدّ من التطبيقات. ([199]) شرائع الإسلام 1: 43. ([200]) وإنّما قلنا ان هذا الحكم مؤيد، لأن الاستحباب قد يجتمع مع دلالة الأمر على الفور حيث يكون الامر الاستحبابي مؤكداً. كما ان الأمر إذا كان دالاً على التراخي فان الامر بالاسراع في هذا المورد يكون تخصيصاً. ([201]) منهاج الصالحين 2: 319 مسألة (1555). ([202]) منهاج الصالحين 2: 324 مسألة (1584). ([203]) منهاج الصالحين 1: 208 مسألة (767). ([204]) اصول الفقه 1: 82 بتصرف. ([205]) نهاية الأفكار 1: 389. ([206]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثانية): 360. ([207]) الجواز الاقتضائي: هو الرجحان الموجود في ضمن الوجوب والاستحباب والإباحة وهذا يسمّى بالجواز بالمعنى الأخص. أمّا الجواز غير الاقتضائي: فهو الناشئ من عدم المقتضي للشيء فعلاً أم تركاً، وهذا يسمّى بالجواز بالمعنى الاعم. راجع نهاية الأفكار 1: 389. ([208]) نهاية الأفكار 1: 389. ([209]) اصول الفقه 1: 81. ([210]) المجادلة: 12. ([211]) راجع شواهد التنزيل 2: 223. وذخائر العقبى: 109 واحقاق الحق 3: 129 ـ 144 و 14: 200 ـ 207. ([212]) المجادلة: 13. ([213]) النساء: 33. ([214]) الانفال: 72. ([215]) راجع جواهر الكلام 39: 6 و 7 والآية من سورة الانفال: 75. ([216]) الاحزاب: 6. ([217]) فوائد الأُصول 1: 239، بتصرّف. ([218]) كفاية الأُصول: 178. ([219]) اصول الفقه 1: 96. ([220]) كفاية الأُصول: 178. ([221]) اصول الفقه 1: 97. ونهاية الأفكار 1: 397 و 398. ([222]) فوائد الأُصول 1: 237. ([223]) «من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ؟ فإن كان في الوقت صلّى وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت» منهاج الصالحين 1: 228 مسألة (847)، ودليل هذه الفتوى هو النصّ القائل بأنّ الشك بعد الوقت لا اعتبار به وهي قاعدة ياتي الكلام عنها في القواعد الفقهية. ([224]) كفاية الأُصول: 104. ([225]) اصول الفقه 2: 244. ([226]) اصول الفقه 2: 244 و 245. ([227] و 3) راجع دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 264. ([229]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 265. ([230]) فوائد الأُصول 1: 245. ([231]) المائدة: 6. ([232]) راجع اصول الفقه 2: 247 ـ 249. ([233]) كفاية الأُصول: 110. دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 265 ـ 266. وراجع اصول الفقه: 249. ([234]) فوائد الأُصول 1: 246 و 247. واصول الفقه 2: 251 و 253. ([236]) اصول الفقه 2: 255. ([237]) كفاية الأُصول: 110، اصول الفقه 2: 255. ([238]) اصول الفقه 2: 255. ويراجع فوائد الأُصول 1: 248 ـ 251. أقول: لو لم يكن الدليل قد دلّ على أنّ الطهارة من الخبث شرط ذُكري فالمثال جيّد. ([239]) راجع اصول الفقه 2: 256 و 257، فوائد الأُصول 1: 251. ([240]) راجع اصول الفقه 2: 256 و 257، فوائد الأُصول 1: 251. ([241]) اصول الفقه 2: 257 و 258. وراجع فوائد الأُصول 1: 251 و 252. ([242]) اصول الفقه 2: 258، كفاية الأُصول: 112. ([243]) منهاج الصالحين 1: 105 الفصل الخامس في أحكام التيمم. وراجع منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1: 131. ([244]) تحرير الوسيلة 1: 111 مسألة (1). ملاحظة: إنّ الإمام الخوئي (قدس سره) قد ذكر في هذا الفرع وجوب الإعادة لو تمكّن من الماء بعد الصلاة، مع أنّ رأيه جواز البدار مع اليأس من التمكّن من الماء. ([245]) شرائع الإسلام 1: في كيفيّة التيمم: 59. ([246]) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 44، واليك تفصيل ما ذكر في المتن: 1 ـ إذا قام خبر واحد على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة وافتى على وفقه الفقيه وعمل بها المكلّف ثمّ انكشف الخلاف يقيناً بوجوب الجمعة بدلاً عن الظهر، فيجب التدارك في الوقت والقضاء خارجه. 2 ـ إذا قامت بينّة على طهارة ماء توضأ منه ثمّ بانت نجاسته يقيناً فيجب الإعادة في الوقت أو في خارجه. 3 ـ إذا دلّ دليل الاستصحاب أو أصالة البراءة أو الحليّة أو أصالة الطهارة على حكم أو موضوع ثمّ تبيّن خطأ هذا الأصل يقيناً، فالقاعدة تقتضي الإعادة في الوقت أو خارجه، وخالف في هذا صاحب الكفاية والشيخ الأصفهاني (قدس سرهما) وغيرهما في خصوص الأُصول الجارية في موضوع التكليف أو متعلّقه فقالوا بالإجزاء. 4 ـ إذا انكشف يقيناً أنّ العقد لا بدّ أن يكون بلفظ عربي، أو لا بدّ أن يكون عن رضا الأب، وقد تزوّج انسان بعقد فارسي أو مع معارضة الأب في زواج إبنته تقليداً لمن يرى صحّة ذلك، والزوجة لا تزال موجودة، فلا بدّ من تجديد العقد. ([247]) منهاج الصالحين 1: مسألة (508)، شرائع الإسلام 1: المسألة الثالثة من أحكام مواقيت الصلاة: 75. ([248]) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 51. ([249]) وسائل الشيعة 1: 260، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8. ([250]) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 62. ([251]) التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 49 و 50. ([252]) كفاية الأُصول: 114 (بتصرف) ملاحظة: لقد بحث علماء أهل السنّة هذه القاعدة تحت عنوان فتح الذرائع. ([253]) كفاية الأُصول: 114، فوائد الأُصول 1: 261. ([254]) نهاية الأفكار 1: 258. ([255]) اصول الفقه 2: 259 و 291. ([256]) فوائد الأُصول 1: 284. ([257]) اصول الفقه 2: 292، وراجع كفاية الأُصول: 117. وقد ذكرت كلّ الكتب الأُصولية هذه الإبحاث مع أبحاث غيرها لا ترتبط بالمهم من المقدّمة والقول المختار فيها. ([258] و 2 و 3 و 4) راجع دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 257. ([262]) راجع فوائدالاصول 1: 299 ـ 300.وراجع نهاية الافكار 1:349 ـ 350. ([263] و 2) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 257 بتصرف. ([265]) تحرير الوسيلة: 492 مسألة (41). ([266]) منهاج الصالحين 1: 12. ([267]) منهاج الصالحين 1: 371 مسألة (17). ([268]) منهاج الصالحين 1: 373 مسألة (22). ([269]) تحرير الوسيلة 1: 469 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة (12). ([270]) كفاية الأُصول: 159. ([271]) بحثت هذه القاعدة عند علماء أهل السنة تحت عنوان «سدّ الذرائع» وهم مختلفون في حكمها غاية الاختلاف أيضاً. ([272]) كلامنا في مقدّمة الحرام والمكروه من ناحية أنّها مقدّمة للحرام أو المكروه فلا تكون محرّمة أو مكروهة بهذا العنوان، ولكنّها قد تكون محرّمة من جهة أُخرى لكونها معاونة على الإثم، كما في بيع السلاح لاعداء الدين خصوصاً في حالة الحرب مع المسلمين. ([273]) كفاية الأُصول: 160، دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 255، نهاية الافكار 1: 356 و 357. ([274]) الانعام: 108. ([275]) النور: 31. ([276]) و (4) الأُصول العامة للفقه المقارن: 410 و 411. ([278]) منهاج الصالحين 2: 6 مسألة (15). ([279]) اصول الفقه 2: 274. ([280]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 230. ([281]) يراجع كفاية الأُصول: 118. ([282]) كفاية الأُصول: 118. ([283]) فوائد الأُصول 1: 281 و 282. والمكاسب 3: 402. ([284]) ملحوظة في الجعل ومفترضة في المجعول. ([285]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 231. اصول الفقه 2: 275 و 276. ([286]) نهاية الأفكار 1: 285. ([287]) اصول الفقه 2: 276. ([288]) سيأتي بحث الواجب المعلّق فيما بعد. ([289]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 238. ([290]) صراط النجاة، مسألة (548): 210 وكذا مسألة (555): 212. ([291]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 232. ([292]) مستمسك العروة الوثقى 3، مسألة (12) من أحكام المستحاضة: 411. ([293]) منهاج الصالحين 2: 17، ومسألة (64) و (65) و (66) و (69). ([294]) منهاج الصالحين 2: 207. ([295]) مناسك الحج، للإمام الخوئي: مسألة (39): 23. ([296]) اصول الفقه 3: 212. ([297]) اصول الفقه 3: 214. وتوجد نصوص أُخرى للقاعدة لم أجد مَنْ تعرّض لها من الاُصوليّين وهي: «تقديم أقوى الملاكين عند عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الامتثال». «تقديم أهمّ الحكمين عند عدم إمكان الجمع بينهما في مرحلة الامتثال». ([298]) فوائد الأُصول 1: 317، 321، اصول الفقه 2: 325. ([299]) فوائد الأُصول 1: 319. ([300]) و(2) و (3) راجع فوائد الأُصول 1: 320 و 321. ([303]) اصول الفقه 2: 325. ([304]) يراجع فوائد الأُصول 1: 321 و 322. ويراجع اصول الفقه 3: 215 و 216. ([305]) يراجع فوائد الأُصول 1: 321 و 322. ويراجع اصول الفقه 3: 215 و 216. ([306]) و (3) اصول الفقه 3: 216. وفوائد الأُصول 1: 322. (1) يراجع فوائد الأُصول 1: 322. ([309]) المائدة: 6. ([310]) يراجع فوائد الأُصول 1: 322 ـ 330. ([311]) يراجع فوائد الأُصول 1: 322 ـ 330. ([312]) يراجع فوائد الأُصول 1: 330 و 331. ([313]) يراجع فرائد الأُصول 1: 330 و 331. ([314]) يراجع فوائد الأُصول 1: 333 ـ 335. ويراجع اصول الفقه 3: 216 ـ 219. ([315] و 2 و 3 و 4) يراجع فوائد الأُصول 1: 333 ـ 335. ويراجع اصول الفقه 3: 216 ـ 219. ([319]) اصول الفقه 3: 216 ـ 219. ([320]) اصول الفقه 3: 215. ([321]) إرشاد الطالب: 36 و 37. ([322]) منهاج الصالحين 1: 196 مسألة (706). ([323]) منهاج الصالحين 1: 115 مسألة (434). ([324]) جواهر الكلام 17: 260 و 261. ([325]) مناسك الحج، للخوئي: 18 مسألة (25). ([326]) تحرير الوسيلة 1: 480 مسألة (4) من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ([327]) المصدر نفسه: مسألة (12): 481. ([328]) تحرير الوسيلة 1: 191 مسألة (12). ([329]) مناسك الحج، للامام الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما: مسألة (61). ([330]) اصول الفقه 2: 294. ([331]) كفاية الأُصول: 1 / 129. فوائد الأُصول 1: 312. ([332]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثالثة) القسم الأول: 279. ([333]) فوائد الأُصول 1: 301. ([334]) و (2) اصول الفقه 2: 294 و 295، فوائد الأُصول 1: 301. ([336]) اصول الفقه 2: 296، فوائد الأُصول 1: 303. ([337]) اصول الفقه 2: 299 و 300. ([338]) اصول الفقه 2: 298. ([339]) اصول الفقه 2: 297. ([340]) اصول الفقه 2: 299 و 300. فوائد الأُصول 1: 304. ([341]) فوائد الأُصول 1: 311. ([342]) راجع فوائد الأُصول 1: 312 و 315. ([343]) وأمّا إذا قلنا بمقالة الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) والشيخ البهائي (قدس سره) من ابتناء صحّة العبادة على الأمر بها فلا تكون ثمرة لهذا البحث، إذ لا أمر بالضِّد، فالعبادة لا تصحّ مطلقاً. ([344]) فوائد الأُصول 1: 316. ([345]) التذكرة 1: 144. مدارك الاحكام 4: 59. راجع الشافعي في الاُم 1: 189 وإبنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 161 و 217. ([346]) الذكرى 4: 154، ومدارك الأحكام 4: 77. ([347]) معتمد العروة الوثقى، كتاب الحج 1: 341 و 342. ([348]) اصول الفقه 2: 308. ([349]) كفاية الأُصول 1: 134. ([350]) اصول الفقه 2: 310. ([351]) كفاية الأُصول 1: 134. ([352]) دروس في علم الأُصول (الحلقة الثانية): 354. ([353]) اصول الفقه 2: 308 و 309. ([354]) راجع اصول الفقه 2: 308 وما بعدها. فوائد الأُصول 1: 336 وما بعدها. ([355]) راجع فوائد الأُصول 1: 336. ([356]) فرائد الأُصول 4: 36. ([357]) راجع فوائد الأُصول 1: 336 ـ 362. ([358]) فوائد الأُصول 1: 364 و 365. ([359]) أقول: لا بدّ من إحراز الأمر الترتّبي في صحّة العبادة المهمّة مع ترك الأهمّ، ولذا لا يصحّ الحجّ التطوّعي لمن عليه حجّ واجب وقد ترك الحجّ الواجب مع علمه بأنّه هو الواجب الفوري عليه، وجاء بالحجّ التطوّعي، ولا يصحّ عن حجّة الإسلام أيضاً; لأنّ العمل مبغوض لا يمكن التقرّب به. راجع معتمد العروة الوثقى كتاب الحج 1: 357. ([360]) للتوسع راجع اُصول الفقه 2: 308 ـ 312. ([361]) معتمد العروة الوثقى كتاب الحج 1: 348. ([362]) مناسك الحج، للإمام الخوئي (قدس سره): 42، ولا بأس بالتنبيه إلى أنّ هذه الفتوى التي مستندها الروايات وقاعدة الترتّب هي على خلاف المشهور الذي ذهب إلى بطلان حجّة النيابة. راجع العروة الوثقى 2: 295. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه سعيد بن عبدالله الأعرج أنّه سأل الإمام الصادق (عليه السلام) «عن الصرورة أيحجّ عن الميت؟ فقال (عليه السلام): نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله وهو يجزيء عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال». وما رواه سعد بن أبي خلف قال: سألت الإمام الكاظم (عليه السلام) «عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فان كان له ما يحجّ به عن نفسه، فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وان لم يكن له مال». وسائل الشيعة 8: 123 الباب (5) من أبواب النيابة: الحديث 3 و الحديث الأول. ([363]) منهاج الصالحين للإمام الخوئي 1: 99 و100 ذيل مسألة 321 والمسألة 322. ([364]) نفس المصدر: 100. ([365]) تحرير الوسيلة 1: 380 مسألة (43). ([366]) منهاج الصالحين 1: 115 مسألة 434. ([367]) العروة الوثقى 2: 295. ([368]) فوائد الأُصول 1: 357 و 358. ([369] و 5) فوائد الأُصول 1: 358 و 359. ([371]) تحرير الوسيلة 1: 294 مسألة (2). ([372]) وسائل الشيعة 7: 252، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2. ([373]) وسائل الشيعة 7: 253، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5. ([374]) كفاية الأُصول: 171. ([375]) فوائد الأُصول 2: 416 و 417. ([376]) فوائد الأُصول 2: 417. ([377]) كفاية الأُصول 1: 138. ([378]) عناية الأُصول في شرح كفاية الأُصول 1: 454 و 455. ([379]) راجع اصول الفقه 2: 328 ـ 337. ([380]) اصول الفقه: 1 / 91. ([381]) دروس في علم الأُصول، الحلقة الثالثة: 1 / 366. ([382]) كفاية الأُصول: 1 / 140 بتصرف. ([383]) وسائل الشيعة: ج7، باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح1 صحيحة عبدالله بن سنان. ([384]) فوائد الأُصول: 1 / 232. ([385]) دروس في علم الأُصول، الحلقة الثالثة: 1 / 367. ([386]) فوائد الأُصول: 1 / 235. ([387]) فوائد الأُصول: 1 / 232 و 233. دروس في علم الأُصول، الحلقة الثالثة: 1 / 367 و 368، راجع كفاية الأُصول: 1 / 141. ([388]) دروس في علم الأُصول، الحلقة الثالثة: 1 / 369. ([389] و 3) راجع دروس في علم الأُصول، الحلقة الثالثة: 1 / 369. ([391]) راجع تحرير الوسيلة: ج1، مسألة 20 من كتاب الصلاة: ص152. وكذا رسائل بقية العلماء الذين اختاروا الوجه الأول للوجوب التخييري. ([392]) منهاج الصالحين: ج1، مسألة (7) ص6. ([393]) كفاية الأُصول: 1 / 142. عناية الأُصول: 1 / 468. ([394]) الجواهر: ج10 / 42. ([395]) الجواهر: 10 / 97. ([396]) كتاب الصلاة: ص240.