وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول الأول: إنّ لفظ الأمر موضوع للوجوب([90])، أي: للطلب الناشئ من داع لزومي. وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرساليّة الناشئة من ذلك أيضاً([91]). ودليله هو التبادر وانسباق ذلك عرفاً من اللفظ وهو علامة الحقيقة. وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً([92])، وقد اختاره المحقّق صاحب الكفاية(قدس سره)([93]). القول الثاني: إنّ الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاءً لحقّ المولويّة والعبوديّة ما لم يرخّص نفس المولى في المخالفة، فإذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالاستحباب. وقد ذهب إلى هذا القول المحقّق النائيني(قدس سره)([94]). القول الثالث: إنّ الوجوب يستفاد من الإطلاق وقرينة الحكمة، فلو أطلق الأمر واُريد منه الاستحباب لاحتاج إلى قرينة على الرخصة في الترك. وقد اختار هذا القول المحقّق العراقي(قدس سره)([95]). وتترتب فوارق عمليّة عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملتها: