2 ـ السيرة العقلائية: قال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): إنّما المدار ـ في العوضين بحسب السيرة العقلائية ـ على صدق المعلومية وعدم الغرر([2261]). 3 ـ الإجماع: قال صاحب الجواهر: يشترط أن يكون المبيع معلوماً... بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه([2262]). وقال الفاضل النراقي: إنّ المتتبع لكلمات الفقهاء يراهم بأسرهم مصرّحين في غير موضع واحد، بحيث يحصل العلم للفقيه بأنه حكم الإمام المعصوم(عليه السلام)بل هو المتفق عليه بين الفريقين وفي استدلالهم به ـ الغرر ـ مطلقاً، إشعار بكونه قاعدة مقبولة مسلّمة بين الجميع([2263]). التطبيقات: 1 ـ قال العلاّمة الحلّي(قدس سره): وقد نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر كبيع عسيب الفحل، وبيع ما ليس عنده، وبيع الحمل في بطن اُمّه; لنهيه(صلى الله عليه وآله) ولأنه غرر([2264]). 2 ـ قال المحقق الحلّي(قدس سره): ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً; لجهالته، وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على الأصح([2265]). وقال المحقق صاحب الجواهر(قدس سره): قد تبين لنا بقاعدة الغرر والجهالة أنه لا يجوز ـ ذلك البيع وإن ضم إليه شيء معلوم ـ لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً([2266]).