وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المذهب وحفظ الأُصول وجمع شتات المسلمين لاقامة الدين واصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة»([324]). 4 ـ لا تقية في الدماء: «فعن ابن إدريس نفي الخلاف بين الاصحاب في نفي التقية في قتل النفوس، وكذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف، وفي الرياض: الإجماع على استثناء انفاذ أمر الجائر في قتل المسلم، وكذا ادعاه الاردبيلي في شرح الإرشاد في مبحث الأمر بالمعروف والولاية من قبل العادل أو الجائر، وبقسميه في الجواهر، وادعاه في المستند، وهو ظاهر شيخنا الأنصاري، وهو منقول عن جماعة»([325]). قال السيد الخوئي(رحمه الله) «لا شبهة في جواز العمل للمكره بما يأمره الجائر من المحرمات ما عدا اهراقه الدم، فان التقية إنّما شرّعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت التقية الدم فلا تقيّة فيه»([326]). وقد وردت الروايات بعدم جواز التقية في الدماء، منها ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(عليه السلام) انه قال: «إنّما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة»([327]). 5 ـ قال السيد الخوئي (قدس سره) «إذا لم يترتب على ترك التقية أي ضرر عاجل أو آجل، فقد ذكروا ان التقية محرمة وقتئذ، وبينّا نحن ان التقية قد اُخذ في موضوعها