وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم قال الشيخ الأنصاري: وفيها دلالة على أرجحية اختيار البراءة تقية ([318]). 7 ـ قال صاحب الجواهر «إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الخف بعد أن وجد قطعاً أعاد الطهارة على قول اختاره في المعتبر والمنتهى وعن المبسوط والتذكرة والإيضاح وبعض متأخري المتأخرين وهو ظاهر كشف اللثام. وقيل لا تجب إلا لحدث واختاره في المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة كما في الجامع والروض، بل ربما قيل أنه المشهور، وفي التحرير في الإعادة نظر، وفي القواعد اشكال. وكيف كان فالأقوى في النظر الثاني لكونه مأموراً بذلك والأمر يقتضي الأجزاء ولاستصحاب الصحة، ولما دلّ على أن الوضوء لا ينقضه إلا حدث، ولأنه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله لقوله (صلى الله عليه وآله): «لكل امرئ ما نوى»([319]). وقال: «ومما يؤيد ما اخترناه اتفاقهم على ما قيل إنّ من غسل رجليه عوض المسح للتقية ثم ارتفعت لم يجب إعادة الوضوء لأنهما من واد واحد»([320]). الاستثناءات: 1 ـ لا تقيّة في فساد الدين: ذكر السيد الخميني(رحمه الله) عدم التقية في (بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والمتشرعة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرّفة بنحو يمحو الأثر ولا يرجى عوده، ومثل الردّ على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسد