قواعد القضاء والحدود والديات: 263 ـ 520 البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. …265 إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. …273 القضاء على الغائب. …279 ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. …283 اللازم لكل حاكم انفاذ ما حكم به غيره من الحكّام بين الناس بالحق …287 من ادّعى ما لايد لأحد عليه قضي له. …293 لا يستحلف المدّعي مع البيّنة. …299 كلّ من لا تقبل شهادته له أو عليه لا ينفذ حكمه. …304 كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. …307 تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين.. …316 كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع. …321 كلّ من يقبل قوله فلا بدّ معه من اليمين. …325 كلّ دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة. …330 قبول قول من لا يمكن أن يعلم إلاّ من جهته. …335 تجوز شهادة النساء وحدهنّ في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه. …340 لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود. …345 الحدود تدرأ بالشبهات. …351 لا يمين في الحدود. …357 أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. …361 حد القذف موروث. …365 كلّ مسكر فيه الحدّ. …369