وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي: «نص المالكية على ان من اشترى الطعام من الأسواق واحتكر واضر بالناس فان الناس يشتركون فيه بالثمن الذي اشتراه به»([204]). وجاء في نفس الموسوعة: صرح الحنابلة بان لولي الأمر ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام يحتاج إليه الناس في مخمصة فان من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه إلاّ بأكثر من سعره أخذه منه بقيمة المثل»([205]). وهكذا نجد العلماء بين موافق ومخالف في هذا الموضوع. أدلة الطرفين: اما المنافقون للجواز فقد استندوا إلى أدلة أهمها: أولا: كل الأدلة العامة التي تدعو إلى احترام الملكية الخاصة، والسلطنة على المال وعدم التدخل في ذلك، وان الأصل هو تحريم نقل مال الغير عنه بغير أذنه وان البيع معاملة وقعت عن تراض فما المجوز للتدخل وأمثال ذلك. ثانياً: الروايات الخاصة الواردة في هذا الموضوع ومنها: 1ـ ما رواه محمد بن يعقوب بسنده عن حذيفة بن منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام)قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفذ الطعام ولم يبق منه شيء إلاّ عند فلان فمره ببيعه قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد إلاّ شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه»([206]) ورواه الشيخ الطوسي بسنده إلاّ انه قال «(فقد) مكان (نفد)» وقال سماحة الشيخ المنتظري في سنده انه لا كلام في رجاله إلاّ في حذيفة ومحمد بن سنان والظاهر ان الأمر فيهما سهل. 2ـ ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن عبيد الله بن حمزة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي