دور الأحياء في الأراضي الميّتة وهنا تكمن نقطة من نقاط الاختلاف بين الملكيّتين: فالفرد لا يمتلك بالإحياء حقاً خاصاً في المملوكة للأُمة، أمّا المملوكة للدولة فقد سمحت الشريعة للأفراد في أن يكتسبوا حقاً خاصاً بها عبر الأحياء (من أحيا أرضاً فهي له وهو أحق بها) ولكن ما هو هذا الحق؟ يجيب الكثيرون بأن الأرض تخرج من ملكيّة الدولة إلى الملكيّة الخاصة. في حين يرى الآخرون أن الإحياء يعطيه حقاً هو دون مستوى الملكيّة بمعنى أنّه لا يعفيه من واجبه تجاه الدولة; وللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق ـ وهو رأي ينسجم مع النصوص الصحيحة، وقد أخذ به الشيخ الطوسي والسيد بحر العلوم، ونقل أيضاً عن أبي حنيفة وأبي يوسف ـ هذا على الصعيد النظري أمّا عملا فقد جاءت (نصوص التحليل) لتعفي المحيين من ذلك عملا. وعليه فالمزارع في الأرض المملوكة للأُمة مستأجر، وهو في مملوكة الدولة منتفع يمنع الآخرين مادام قائماً بحقّها. ج ـ الأرض العامرة طبيعيّاً حال الفتح ويرى البعض أنّها تشترك مع الأرض الموات من حيث الحكم إستناداً إلى رواية (كلُّ أرض لا ربَّ لها هي للإمام) والغابات من هذه الأراضي، ونُشْكِلُ على هذا الرأي بأنّ هذا يصح في تلك التي دخلت في الإسلام دونما قتال، أمّا تلك المنتزعة بقتال من أيدي الكفار فهي تندرج في النصوص التي منحت ملكيّتها للمسلمين عموماً وعندئذ تصبح ذات صاحب ولا تشملها عبارة (لا ربَّ لَهَا). ثانياً: الأرض المسلمة بالدعوة وهي التي لم يخض أهلها معركة مسلّحة عند دخولها في الإسلام كالمدينة واندونيسيا. حكمها: إنّ الموات منها تشمله ملكيّة الدولة وتعتبر من الأنفال. أمّا العامرة طبيعيّاً فهي أيضاً مشمولة لملكيّة الدولة باعتبارها أرضاً لا ربَّ لها. إلاّ أنّ الأرض الأولى يمكن للفرد أن يكتسب فيها حقاً خاصاً عبر الإحياء. أمّا تلك العامرة طبيعيّاً فهي حيّة ويُباح للأفراد الانتفاع بها وحينئذ لا تنتزع من الفرد مادام مستفيداً منها.