المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط)[149]. ويقول الإمام الشافعي في شروط الامامة: (والعلم، بحيث يصلح أن يكون مفتياً من أهل الاجتهاد)[150]. وذهب ابن الهمام (من علماء الأحناف) إلى اشتراط العلم في الإمامة، ولم يقيّد العلم بخصوص الفقاهة، ويظهر أنّه يقصد بالعلم ما يمكن الإمام من ممارسة دوره في الإمامة. ولكنّه أضاف هذا التخصيص فيما بعد، فقال: (وزاد كثير الاجتهاد في الاُصول والفروع)[151]. ويقول القلقشندي في مآثر الانافة في معالم الخلافة في شروط الإمامة: (العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تعتقد إمامة غير العالم بذلك)[152]. ويقول النووي: (شروط الإمامة، وهي كونه مكلّفاً مسلماً، عدلا، حرّاً، ذكراً، عالماً، مجتهداً)[153]. ويذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ اشتراط الفقاهة في الإمام ممّا أجمع عليه الفقهاء، ومن هؤلاء شمس الدين الرميلي يقول: (إنّ هذا الشرط لابد منه في الإمامة ; كالقاضي واُولي الأمر، بل حكي فيه الإجماع)[154]. ويدّعي الإجماع كذلك صاحب البحر الزخّار، يقول في شروط الحاكم: (العلم، فيجب كونه مجتهداً إجماعاً، ليتمكّن من إجراء الشريعة على قوانينها)[155].