صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا، رجالاً وركباناً.[1196] (1030) من لا يحضره الفقيه: سأله (الصادق (عليه السلام)) سماعةُ بن مهران عن صلاة القتال، فقال: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لايقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء».[1197] (1031) الكافي: عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر».[1198] (1032) قرب الإسناد: ابوالبختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: «أن علياً (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء، يصلّي فيه ما لم ير فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء».[1199] (1033) مسائل علي بن جعفر: (سأل على بن جعفر أخاه) عن السيف هل يجري مجرى الرداء، يؤمّ القوم في السيف؟ قال: «لا يصلح أن يؤمّ القوم في السيف، إلاّ في حرب».[1200] (1034) الكافي: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عزّ وجلّ): (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) [1201] قال: «في الركعتين تنقص منهما واحدة».[1202] (1035) قرب الإسناد: عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه