(997) المصنّف: عن أسلم مولى عمر: أنّ عمر كتب إلى أُمراء الأجناد: «أن لا يضربوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال».[1162] (998) المصنّف: موسى بن عقبة، عن نافع: أنّه حدّثه عن عمر بن الخطّاب: أنّه ضرب الجزية على كلّ رجل بلغ الحلم.[1163] عن طريق الإماميّة: (999) الكافي: عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ، فقال: «لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب، إلاّ أن يقاتلوا، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى. ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها. ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم; لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المقعد من أهل الذمّة، والأعمى، والشيخ الفاني، والمرأة، والولدان في أرض الحرب. فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية».[1164] (1000) الكافي: عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب على عقله».[1165]